تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأفاد أن الواجبات ليست كالفرض من كل وجه

253 قوله فقدمنا أنها تصح بمطلق النية أو نية مباينة أقول الذي قدمه أنها تصح بمطلق النية ولم يذكر أنها تصح بنية مباينة

254 قوله ولو ظن الكل فرضا

في الفتاوى الظهرية من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الصلاة أما غيره وهو لا يعلم الفرائض من النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته أما صلاة القوم لكل صلاة ليس لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء تجوز أيضا وكل صلاة قبلها سنة مثلها كصلاة الظهر والفجر لا تجوز صلاة القوم

255 قوله وعلم معنى الفرض أنه ما يستحق الثواب بفعله الخ

الصواب أن يقال ما ثبت بقطعي يستحق الثواب بفعله

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٣٣