فأفاد أن الواجبات ليست كالفرض من كل وجه
253 قوله فقدمنا أنها تصح بمطلق النية أو نية مباينة أقول الذي قدمه أنها تصح بمطلق النية ولم يذكر أنها تصح بنية مباينة
254 قوله ولو ظن الكل فرضا
في الفتاوى الظهرية من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الصلاة أما غيره وهو لا يعلم الفرائض من النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته أما صلاة القوم لكل صلاة ليس لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء تجوز أيضا وكل صلاة قبلها سنة مثلها كصلاة الظهر والفجر لا تجوز صلاة القوم
255 قوله وعلم معنى الفرض أنه ما يستحق الثواب بفعله الخ
الصواب أن يقال ما ثبت بقطعي يستحق الثواب بفعله
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣