تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نوعه أما إذا كان عليه ظهران مثلا ونوى الظهر ولم يعين أحدهما أنه ظهر أي يوم فإنه لا يجوز انتهى

وذكر العلامة ابن أمير حاج في شرحه أن في هذه الصورة تفصيلا وهو أنه لا يخلو من أن يكون نوى ظهر هذا اليوم اليوم الذي هو فيه كائنا ما كان أعني سواء كان هو في الواقع يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو الاثنين لأنه قد عرفه بالإشارة فلغت التسمية

وعلى هذا يحمل اطلاق الجواز في هذه الصورة أو يكون نوى ظهر يوم الثلاثاء أي ظهر وقت المسمى بهذا الاسم وقد كان ذلك اليوم الذي هو فيه غير يوم الثلاثاء فلا يصح شروعه في ظهر يومه الذي هو فيه لعدم تعينه لعدم مطابقة هذا القصد والإرادة له انتهى

هذا زبدة ما في الشرحين وبه وضح الصبح لذي عينين

240 قوله فالغلط في تعيين الوقت لا يضر

قال الزاهدي لا بد من تعيين الوقت في القضاء دون الأداء

وفي الخلاصة رجل صلى الظهر ونوى أن هذا من ظهر يومه وهو يوم الثلاثاء فتبين أن ذلك اليوم يوم الأربعاء جاز ظهره

وتعيين الوقت ليس بشرط انتهى

قال العلامة ابن أمير حاج والذي يظهر أن تعيين الوقت لا بد منه في القضاء والأداء عند وجود المزاحم لذلك المؤدى ضرورة وجوب تعيينه أداء كان أو قضاء لأن تعيين الوقت لازم غير منفك لتعيين المؤدى عند وجود المزاحم كما يشهد به تعليلات فروع الباب ثم قال وإنما قلت عند وجود المزاحم لأن عند عدمه لا يحتاج إلى تعيين الوقت لأن عدمه منزل منزلة تعيينه كما أشير إليه في الخانية فإنه يفيد أنه لو كان في ذمته ظهر واحد فائتة كفاه أن ينوي ما في ذمته من الظهر لفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم فإن أدنى التعيين كاف

واعلم أن مراد صاحب الخلاصة بقوله وتعيين الوقت ليس بشرط تعيين اليوم باسمه المطابق له بعد تعيينه بإضافة أو إشارة ليس بشرط فاعمله

أقول الظاهر أن كلامه في الأداء دون القضاء ولا يلايمه قوله بعده ومثله في الصوم الخ انتهى وقيل عليه أيضا هذا النقل خلاف ما نقله في بيان تعيين المنوي وعدمه حيث قال وأما قضاء الصلاة فلا يجوز الخ

ويخالفه ما ذكره في الضابطة حيث ذكر في عنوانه أن التعيين لتمييز الأجناس فتأمل

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٢٧