تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدل عليه قوله

والأفضل أن لا يعين الإمام بل يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر وإمام الجماعة الذين معه فإن عينه باسم العلم واخطأ كأن نوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو بطلت صلاته

وحينئذ كان الصواب أن يذكر هذه المسئلة على طريق الاستثناء بما لا يشترط فيه التعيين فلا يضر فيه الخطأ إلا على أنه فرد من أفراد ما يشترط فيه فيضر فيه الخطأ

237 قوله كائنا من كان

اختلف في كان وكأين في مثل هذا

فقال الفارسي هما ناقصان وفي كائنا ضمير هو اسمه وخبره من وهو موصول وصلته كان واسمها ضمير مستتر فيها وخبرها محذوف تقديره إياه والضميران عائدان إلى الشخص المنوي وتقدير الكلام حينئذ ينوي القائم كائنا الذي كان إياه وكائنا حال من القائم وجوز بعضهم أن يكون من نكرة موصوفة

قال بعض الفضلاء وهذا الكلام يحتاج إلى زيادة بيان

238 قوله جاز الاقتداء الخ

لا حاجة إليه لأن الشرط الوصلي لا يحتاج إلى الجواب

239 قوله صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء الخ

مثله في منية المصلي قال البرهان الحلبي في شرحها أن نوى ظهر اليوم الذي هو فيه ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء أي ظن أن ذلك اليوم يوم الثلاثاء وإن الظهر منه فتبين أنه من يوم الأربعاء أي تبين أن ذلك اليوم يوم الأربعاء وأن الظهر منه جاز ظهره والغلط إنما هو في تعيين الوقت وذلك لا يضره إذا حصل تعيين الفرض بأن لم يكن عليه غيره من

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٢٦