يدل عليه قوله
والأفضل أن لا يعين الإمام بل يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر وإمام الجماعة الذين معه فإن عينه باسم العلم واخطأ كأن نوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو بطلت صلاته
وحينئذ كان الصواب أن يذكر هذه المسئلة على طريق الاستثناء بما لا يشترط فيه التعيين فلا يضر فيه الخطأ إلا على أنه فرد من أفراد ما يشترط فيه فيضر فيه الخطأ
237 قوله كائنا من كان
اختلف في كان وكأين في مثل هذا
فقال الفارسي هما ناقصان وفي كائنا ضمير هو اسمه وخبره من وهو موصول وصلته كان واسمها ضمير مستتر فيها وخبرها محذوف تقديره إياه والضميران عائدان إلى الشخص المنوي وتقدير الكلام حينئذ ينوي القائم كائنا الذي كان إياه وكائنا حال من القائم وجوز بعضهم أن يكون من نكرة موصوفة
قال بعض الفضلاء وهذا الكلام يحتاج إلى زيادة بيان
238 قوله جاز الاقتداء الخ
لا حاجة إليه لأن الشرط الوصلي لا يحتاج إلى الجواب
239 قوله صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء الخ
مثله في منية المصلي قال البرهان الحلبي في شرحها أن نوى ظهر اليوم الذي هو فيه ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء أي ظن أن ذلك اليوم يوم الثلاثاء وإن الظهر منه فتبين أنه من يوم الأربعاء أي تبين أن ذلك اليوم يوم الأربعاء وأن الظهر منه جاز ظهره والغلط إنما هو في تعيين الوقت وذلك لا يضره إذا حصل تعيين الفرض بأن لم يكن عليه غيره من