تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

220 قوله وينبغي أن يلحق الصيامات المسنونة بالصلاة إلى قوله ولم أر من نبه عليه

قيل عليه أنه صرح به في شرح الوقاية عند قول المصنف رحمه الله والنفل بنيته أي يصح بنية النفل وبنية مطلقة انتهى

أقول فيه نظر لأن السنة غير النفل في اصطلاح الفقهاء وإن استعمل النفل قليلا فيما زاد على الفرض والواجب

221 قوله ركعتان قبل الفجر

قال في الخلاصة اجمعوا أن ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز وغيره من السنن يجوز اداؤها قاعدا من غير عذر حتى التراويح على الصحيح المختار

قيل إنما كان كذلك مراعاة للقول بوجوبها ولم يقل في غيرها وقد فهم بعضهم من قول علمائنا أن سنة الفجر لا يجوز قاعدا أي لا يخل اداؤها قاعدا وهذا خطأ لما قلنا من مراعاة للقول بوجوبها كما في شرح الطحاوي من أن هذه سنة مؤكدة اختصت بزيادة تأكيد وترغيب وترهيب ووعيد فالتحقت بالواجبات فهذا تصريح بأن معنى لا يجوز لا يصح انتهى

أقول لا صراحة في هذا فتدبر

222 قوله بعد العشاء في ليالي رمضان

فيه تصريح بأن وقت التراويح بعد العشاء وأشرت إلى أنه قبل الوتر وبعده وهو الأصح

وقيل الليل كله وقيل بعد العشاء قبل الوتر وصححه جماعة

وما ذكره المصنف رحمه الله من أن التراويح سنة هو الصحيح نص عليه في الظهيرية وغيرها واعلم أن صلاة التراويح لا تقضى على الأصح

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٢٠