220 قوله وينبغي أن يلحق الصيامات المسنونة بالصلاة إلى قوله ولم أر من نبه عليه
قيل عليه أنه صرح به في شرح الوقاية عند قول المصنف رحمه الله والنفل بنيته أي يصح بنية النفل وبنية مطلقة انتهى
أقول فيه نظر لأن السنة غير النفل في اصطلاح الفقهاء وإن استعمل النفل قليلا فيما زاد على الفرض والواجب
221 قوله ركعتان قبل الفجر
قال في الخلاصة اجمعوا أن ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز وغيره من السنن يجوز اداؤها قاعدا من غير عذر حتى التراويح على الصحيح المختار
قيل إنما كان كذلك مراعاة للقول بوجوبها ولم يقل في غيرها وقد فهم بعضهم من قول علمائنا أن سنة الفجر لا يجوز قاعدا أي لا يخل اداؤها قاعدا وهذا خطأ لما قلنا من مراعاة للقول بوجوبها كما في شرح الطحاوي من أن هذه سنة مؤكدة اختصت بزيادة تأكيد وترغيب وترهيب ووعيد فالتحقت بالواجبات فهذا تصريح بأن معنى لا يجوز لا يصح انتهى
أقول لا صراحة في هذا فتدبر
222 قوله بعد العشاء في ليالي رمضان
فيه تصريح بأن وقت التراويح بعد العشاء وأشرت إلى أنه قبل الوتر وبعده وهو الأصح
وقيل الليل كله وقيل بعد العشاء قبل الوتر وصححه جماعة
وما ذكره المصنف رحمه الله من أن التراويح سنة هو الصحيح نص عليه في الظهيرية وغيرها واعلم أن صلاة التراويح لا تقضى على الأصح