تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

218 قوله وهو يتفرع أيضا على أن لصلاة الخ

قيل ينبغي أن يلحق بهذا من شرع مع إمام فأديا الظهر فقد ظهر أن أمامه سهى عن القعدة الأخيرة وقيد الخامسة بسجدة فسد فرضه وفرض القوم ولم يكن المأموم صلى سنة الظهر قبله ينوب هذا لأربع عن سنة الظهر ولم أره الآن لائمتنا

219 قوله خلافا لمحمد

أقول في شرح المجمع الملكي قال الإمام ظهير الدين سمعت والدي يقول ليس هذا مذهبا لمحمد في جميع المواضع بل فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضي في تلك الصلاة حتى قال محمد فيمن صلى ركعة عن الظهر ثم أقيمت ثم أنه أضاف إليها ركعة أخرى ثم قطع ثم شرع مع الإمام إحرازا للنفل فإنه يتمكن من التقصي عن العهد بالمضي فيها بخلاف الصورتين المذكورتين وهما لو تذكر فائتة أو طلعت الشمس بعد ركعة من الفجر انتهى

واعلم أن خلاف محمد في الصلاة دون الحج فإنهم لم يذكروا خلافا فيما لو حج عنه وهو صحيح حجة الإسلام أو كان مريضا ثم صح بطل وصف الفرضية لفقد شرط وهو العجز وبقي أصل الحج تطوعا للأمر ولهذا يمضي في صحيحه كما يمضي في فاسده

ذكره المصنف في البحر في باب الحج عن الغير

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١١٩