تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل تقضى ما لم يمض رمضان وقيل ما لم تأت تراويح الليلة المستقبلة

223 قوله وصلاة الوتر

على قولهما ولا يجوز من قعود على قولهما مراعاة للقول بوجوبه ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل من قعود كما في البحر المصنف رحمه الله ومنه يعلم خطأ ما وقع الآن عن شرذمة من طلبة الأروام الواقعتين ي الأوهام من أنه يجوز صلاة الوتر من قعود على قولهما لكونه سنة والعم أن صلاة الوتر بجماعة في رمضان أفضل من صلاته في بيته منفردا وهو الصحيح كما في الظهيرية والخانية وفي النهاية اختار علماؤنا أن يوتر في منزله لا بجماعة ورجح ابن الهمام الأول ولو صلوا بجماعة في غير رمضان فهو مكروه على الصحيح وقيده في الكافي وغيره بأن يكون على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا

224 قوله وأربع قبل العشاء وبعدها

أي وأربع بعدها قال البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير وإذ قد تقرر أن المؤكد بعد الظهر ركعتان وتستحب الأربع وكذا بعد العشاء

فاعلم أن الشيخ كمال الدين رحمه الله قال قد اختلف أهل العصر هل تعتبر الأربع غير ركعتي المؤكدة أو بهما وعلى التقدير الثاني هل تؤدى تسليمة واحدة أو لا قال جماعة لا لأنه إن نوى عند التحريمة السنة لم يصدق في الشفع الثاني والمستحب لم يصدق في السنة

قال ووقع عندي أنه إذا صلى أربعا بعد الظهر بتسليمة أو اثنتين يقع عن السنة والندب سواء احتسب المؤكد منها أو لا

لأن المفاد من الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد ليلة ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر أنه إذا أوقع أربعا الظهر مطلقا حصل الوعد المذكور وذلك صادق مع كون الراتبة منها وكونها بتسليمة فيهما وكون الركعتين ليستا بتسليمة على حدة لا يمنع من وقوعها سنة وإن كان عدم

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٢١