ركعتي الفجر كما إذا صلى الظهر ستا وقد قعد على رأس الرابعة في الصحيح من الجواب لأن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته كانت بتحريمه مبتدأة
لا يقال يفرق بينهما بكراهة التطوع قبل الفجر بخلافه بعد الظهر لأنا نقول ذلك في التطوع القصدي وأما هذا فغير قصدي فلا يكره كما هو فرض المسئلة
قيل وعلى التصحيح الذي نقله المصنف يشترط أن يكون ابتداء الشرع بعد طلوع الفجر
215 قوله لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت الخ
قيل وإذا لم يكونا عن سنة الفجر هل يقطع قال الكمال في سجود السهو وإذا تطوع من آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر فالأولى أن يتمها ركعتين لأنه لم ينفل بأكثر من ركعتي الفجر قصدا
216 قوله وأما من قال إذا صلى ركعة إلى قوله بعيد
أقول كان الصواب أن يقول فخطأ كما هو ظاهر
217 قوله ولا يكونان عن سنة الظهر على الصحيح كما في المجتبى
قوله أو أول ما أدرك وقته
قيل لفظ أول حشو مفسد انتهى
قلت وليس في كلام ابن الهمام الذي نقله عنه