تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركعتي الفجر كما إذا صلى الظهر ستا وقد قعد على رأس الرابعة في الصحيح من الجواب لأن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته كانت بتحريمه مبتدأة

لا يقال يفرق بينهما بكراهة التطوع قبل الفجر بخلافه بعد الظهر لأنا نقول ذلك في التطوع القصدي وأما هذا فغير قصدي فلا يكره كما هو فرض المسئلة

قيل وعلى التصحيح الذي نقله المصنف يشترط أن يكون ابتداء الشرع بعد طلوع الفجر

215 قوله لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت الخ

قيل وإذا لم يكونا عن سنة الفجر هل يقطع قال الكمال في سجود السهو وإذا تطوع من آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر فالأولى أن يتمها ركعتين لأنه لم ينفل بأكثر من ركعتي الفجر قصدا

216 قوله وأما من قال إذا صلى ركعة إلى قوله بعيد

أقول كان الصواب أن يقول فخطأ كما هو ظاهر

217 قوله ولا يكونان عن سنة الظهر على الصحيح كما في المجتبى

قوله أو أول ما أدرك وقته

قيل لفظ أول حشو مفسد انتهى

قلت وليس في كلام ابن الهمام الذي نقله عنه

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١١٨