211 قوله للاختلاف فيه
قد يقال لم لا ينوي الوتر الواجب من اعتقد وجوبه تقليدا لأبي حنيفة رحمه الله إذ السنية عنده مرجوحة فينبغي كون النية على طبق الإعتقاد
212 قوله ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة إلى قوله كما في القنية
قيل كأنه مبني على اتحاد الجنس باعتبار أن التلاوة التي هي السبب جنس واحد وإن اختلف أفرادها
213 قوله وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعينها الخ
قال في فتح القدير فعلى القول باشتراط تعيينها بعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا وكونها التي قبلها أو بعدها
214 قوله وتفرع عليه لو صلى ركعتين الخ
هذا مأخوذ من التجنيس وعلله بأن السنة تطوع فتؤدى بنية التطوع لكن رده في المزيد بأن الأصح أنهما لا ينويان عن
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١١٧