تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

211 قوله للاختلاف فيه

قد يقال لم لا ينوي الوتر الواجب من اعتقد وجوبه تقليدا لأبي حنيفة رحمه الله إذ السنية عنده مرجوحة فينبغي كون النية على طبق الإعتقاد

212 قوله ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة إلى قوله كما في القنية

قيل كأنه مبني على اتحاد الجنس باعتبار أن التلاوة التي هي السبب جنس واحد وإن اختلف أفرادها

213 قوله وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعينها الخ

قال في فتح القدير فعلى القول باشتراط تعيينها بعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا وكونها التي قبلها أو بعدها

214 قوله وتفرع عليه لو صلى ركعتين الخ

هذا مأخوذ من التجنيس وعلله بأن السنة تطوع فتؤدى بنية التطوع لكن رده في المزيد بأن الأصح أنهما لا ينويان عن

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١١٧