205 قوله وعنده نصاب آخر
أي من الدراهم السود ليتحقق به اتحاد الجنس فيكون المؤدى عنه بلا تعيين
206 قوله وكذا لو كان من رمضانين
وجهه أن التعيين حاصل لقوله أول يوم وجب على قضاء لانصرافه إلى اليوم الذي عليه من رمضان الأول
207 قوله حتى لو نوى القضاء لا غير جاز
قيل تفريع على ما قيل
قوله وكذا لو كانا من رمضانين فيكون المراد لو نوى القضاء لا غير وعليه يومان من رمضان واحد إذ لا يلزم من تشبيه يومين من رمضانين بيومين من رمضان واحد في كون النية نية أول يوم وجب على القضاء تشبيها بها في الاكتفاء بنية القضاء لا غير فلا يرد أن ما في فتح القدير يدفع ما مهده المصنف رحمه الله انتهى
أقول فيه إن ما هنا لا يدفع ما تقدم فإن ما هنا على المختار وذلك على خلافة وحينئذ لا حاجة إلى ما تكلفه على أن ما تقدم من عدم الجواز قد صحح كما نبهنا عليه سابقا
208 قوله فصام أحد وستين يوما عن القضاء والكفارة
قيل ظاهر أنه في