201 قوله فإنه يجمعها شهود الشهر
اختلف في سبب وجوب صوم رمضان فقيل سببه الأيام دون الليالي وهو اختيار القاضي أبي زيد وغيره بمعنى أن الجزء الأول من كل يوم سبب لوجوب صومه واختار السرخسي أن السبب مطلق شهود الشهر يستوي في ذلك الأيام والليالي وقد جمع صاحب الهداية بين القولين لأنه لا منافاة بينهما فشهود جزء منه سبب لكله ثم كل يوم سبب وجود أدائه
غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصيته ودخوله في ضمن غيره
كذا في الفتح
202 قوله فصام بنية يوم آخر
مثاله كان عليه قضاء خامس من رمضان لمعين فصام يوما بنية قضاء عاشر رمضان مثلا فإنه يجوز
203 قوله عن قضاء صوم يومين أو أكثر جاز
أي عن يوم واحد من اليومين
204 قوله وعلى هذا أداء الكفارات الخ
المشار إليه وجوب التعيين في الأجناس المختلفة ولغويته عند اتحاد الجنس