تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

201 قوله فإنه يجمعها شهود الشهر

اختلف في سبب وجوب صوم رمضان فقيل سببه الأيام دون الليالي وهو اختيار القاضي أبي زيد وغيره بمعنى أن الجزء الأول من كل يوم سبب لوجوب صومه واختار السرخسي أن السبب مطلق شهود الشهر يستوي في ذلك الأيام والليالي وقد جمع صاحب الهداية بين القولين لأنه لا منافاة بينهما فشهود جزء منه سبب لكله ثم كل يوم سبب وجود أدائه

غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصيته ودخوله في ضمن غيره

كذا في الفتح

202 قوله فصام بنية يوم آخر

مثاله كان عليه قضاء خامس من رمضان لمعين فصام يوما بنية قضاء عاشر رمضان مثلا فإنه يجوز

203 قوله عن قضاء صوم يومين أو أكثر جاز

أي عن يوم واحد من اليومين

204 قوله وعلى هذا أداء الكفارات الخ

المشار إليه وجوب التعيين في الأجناس المختلفة ولغويته عند اتحاد الجنس

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١١٤