193 قوله فلا يجوز في رمضانين ما لم يعين الخ
قيل عليه هذا خلاف المختار قال في البزازية وغيرها لو كان عليه صوم من رمضانين يجوز وإن لم يعين على المختار والأفضل تعيين النية انتهى
أقول سيأتي في الصفحة الثانية من فتح القدير أنه يجوز وإن لم يعين على المختار فالمصنف رحمه الله لم يفته بيان ما هو المختار على أن الزيلعي صحح عدم الجواز
قيل وهو الأظهر لموافقة القاعدة المذكورة
194 قوله فإن يعين ظهر يوم كذا
أقول هذا عند وجود المزاحم أما عند عدمه فلا كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم وإن أدنى التعيين كاف كما في شرح المنية لابن أمير الحاج الحلبي
195 قوله ولو نوى أول ظهر عليه الخ قال في شرح المنية لابن أمير الحاج فإذا نوى الأول وصلى فما يليه يصير أولا وكذا لو نوى آخر عليه وصلى فما قبلها يصير آخرا
196 قوله أو أراد التسهيل على نفسه
كذا في النسخ
ويفهم منه أنه لو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وإن علم الأوقات ولم تشبه عليه