تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

193 قوله فلا يجوز في رمضانين ما لم يعين الخ

قيل عليه هذا خلاف المختار قال في البزازية وغيرها لو كان عليه صوم من رمضانين يجوز وإن لم يعين على المختار والأفضل تعيين النية انتهى

أقول سيأتي في الصفحة الثانية من فتح القدير أنه يجوز وإن لم يعين على المختار فالمصنف رحمه الله لم يفته بيان ما هو المختار على أن الزيلعي صحح عدم الجواز

قيل وهو الأظهر لموافقة القاعدة المذكورة

194 قوله فإن يعين ظهر يوم كذا

أقول هذا عند وجود المزاحم أما عند عدمه فلا كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم وإن أدنى التعيين كاف كما في شرح المنية لابن أمير الحاج الحلبي

195 قوله ولو نوى أول ظهر عليه الخ قال في شرح المنية لابن أمير الحاج فإذا نوى الأول وصلى فما يليه يصير أولا وكذا لو نوى آخر عليه وصلى فما قبلها يصير آخرا

196 قوله أو أراد التسهيل على نفسه

كذا في النسخ

ويفهم منه أنه لو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وإن علم الأوقات ولم تشبه عليه

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١١٢