الجامع الصغير للتمرتاشي ولو نوى المسافر عن النفل فهو عن رمضان في أصح الروايتين عنه لأن الأهم هذا
والمريض عند الكرخي على هذا
وقيل يجعل عن رمضان كيف نوى بالإجماع لأن المبيح في حقه العجز وقد ظهر أنه لا عجز وفي حق المسافر المبيح السفر وهو به قائم انتهى
وفيه عن أبي يوسف رحمه الله نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر وإن نوى واجبا آخر يقع عما نوى لأنه مشروع له والفرض مشروع عليه والعبد لا يملك تغيير الوقت فيما عليه
190 قوله وإن كان حراما
قيل عليه ليست الحرمة للشروع وإنما هي لتأخير المكتوبة عن وقتها انتهى
وفيه أن الشروع في النفل لما لزم منه تأخير المكتوبة عن وقتها نسب الحرمة إليه
191 قوله وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة أو صوما أو حجا
أقول فيه أن أداء الصلاة لا بد فيه من التعيين أيضا كما تقدم قريبا والجواب أن المراد بالتعيين هنا الزيادة في التعيين لا أصل التعيين إذ في أداء الصلاة يكفيه في التعيين أن ينوي الظهر مثلا ولا يحتاج إلى تعيين اليوم بخلاف القضاء
192 قوله أو حجا
قيل فيه نظر ولعل وجهه أن في الأداء لا يشترط التعيين فكيف شرط في القضاء