188 قوله وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه
لأن له أن لا يصوم فله أن يصرفه إلى ما نوى وقال لا يقع عن رمضان لأنه يفارق المقيم في رخصته الترك فإن لم يترك صار كالمقيم
كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي قيل المسافر والمريض إذا صاما رمضان يشترط أن ينوي كل منهما ليلا على قولهما
قال القاضي خان مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طلوع الفجر
قال أبو يوسف رحمه الله يجزيه
وبه أخذ الحسن ولم ينبه عليه المصنف رحمه الله انتهى
أقول قد نبه في البحر على عدم الاشتراط عند قول الكنز وصح صوم رمضان والنظر المعين بالنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار حيث قال فإنه لا فرق بين الصحيح والمريض والمسافر والمقيم لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل
وقال زفر لا يجوز الصوم للمسافر والمريض إلا بنية من الليل لأن الأداء غير مستحق عليهما فصار كالقضاء ورد بأنه من باب التغليظ والمناسب لهما التخفيف
وفي الخانية مريض أو مسافر لم ينو الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طلوع الفجر قال أبو يوسف يجزيهما انتهى
وبه أخذ الحسن قال صاحب الكشف الكبير فهذا يشير إلى أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يجزيهما انتهى
وهذه الإشارة مدفوعة بصريح المنقول من أن عندنا لا فرق كما ذكره في المبسوط والنهاية والولوالجية وغيره
189 قوله وفي النفل روايتان والصحيح وقوعه عن رمضان
وفي شرح