182 قوله كظهر اليوم
الإضافة لامية لأدنى ملابسة وكونها على معنى في تدريس لا تحقيق كما حققه الرضي
183 قوله وإن خرج الوقت واصل بما قبله
184 قوله أو بالوقت
عطف على باليوم
185 قوله إلا في الجمعة فإنها بدل للأصل الخ
أقول فيه أن الصحيح أن الجمعة فرض الوقت وليست بدلا كما صرح هو به في هذا الكتاب وحينئذ ما كان ينبغي له أن يأتي بهذا الاستثناء فأنه مبني على الضعف
أقول فيه أنه مخالف لما ذكره في شرحه على الكنز حيث قال أن الجمعة فرض ابتداء نسبتها النصف من الظهر وإن كان فرض الوقت هو الظهر عندنا بدلالة الإجماع على أن بخروج الوقت يصلي الظهر قضاء وحينئذ كان الصواب في تعليل عدم صحة الجمعة بنية فرض الوقت في الجمعة بأن فرض الوقت هو الظهر وإن كنا مأمورين بادائه بالجمعة
186 قوله إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت يعني بأن كان يرى رأي زفران فرض الوقت هو الجمعة لا الظهر فحينئذ تصح نية فرض الوقت وإن كان المذهب أن فرض الوقت هو الظهر
هذا تقرير كلامه وفيه شيء فتدبره