تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ^ يعني منع منه حقه في القرى

ولا يجوز للإنسان الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام نفسك مطيتك فارفق بها ومن الرفق أن لا يؤذيها ولا يجيعها وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف فإن تركوا أكلهم وشربهم فقد عصوا لأن من امتنع عن أكل الميتة عند المخمصة حتى مات يكون عاصيا فما ظنك بمن ترك الحلال حتى مات بالمجاعة بخلاف ما لو مشى بطنه أو رمدت عيناه فلم يعالج حتى مات انتهى قلت ومنه يعلم حرمة ما يفعله بعض جهلة الصوفية من الرياضة بترك الأكل حتى يضعف عن اشغاله وعبادته ويعتقد أن ذلك قربة

161 قوله وقالوا الكافر إذا تترس بمسلم الخ في خزانة الأكمل إذا تترس الكفار بنبي من الأنبياء يسئل ذلك النبي انرمي أو لا أن كان قال ارم يرمي وإلا فلا انتهى

وفيه تأمل

162 قوله وإن غرس في المسجد الخ

قيل إطلاق المنفعة مقيد بما إذا لم تكن المنفعة نزازة المسجد فإنه يجوز الغرس لهذا الغرض الصحيح

كما في الخلاصة والبزازية انتهى

وقيل عليه المراد بالمنفعة وفيه أنه مردود بما في فتاوى العلائي إن غرس شجرا في المسجد فله أن يأكل ثمره ولا يجوز له أخذ ورقة انتهى

قيل

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٠٢