تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرق بين الورق والثمر أن الغرس لما كان لا يجوز في المسجد إلا أن تكون للأرض نزازة أو للاستظلال وهو لا يكون على الوجه الأكمل إلا بالورق بخلاف الثمرة لكن هذا الفرق لا يتأتى فيما إذا كان الغرس لكون الأرض نزازة إلا أن يقال بوجود الأوراق على الأشجار يكثر شربها للماء الناز فتحصل الصلابة للأرض

163 قوله وان قصد منفعة أخرى يكره

قيل عليه يندرج فيه ما لو غرسها لينتفع أهل المسجد بها أو يبيع ثمرها لمصالح المسجد وفيه نظر انتهى

أقول في النظر نظر

قوله وللتهاون يكره

أقول فيه نظر لأنه بالتهاون باسم الله يكفر

قال في القنية لو كرر ذكر الله تعالى فقال آخر أهو ابن عمك كفر

للاستهانة به فمن تهاون بالله كفر وكذا استخفافه بالقرآن والمسجد ونحوه مما يعظم انتهى

قال في الصحاح استهان به وتهاون به استخفه وأهانه استخف به

164 قوله وفيها مباحث أي في النية والمباحث جمع مبحث موضع البحث وهو لغة التفتيش واصطلاحا إثبات المحمول للموضوع

165 قوله الأول في بيان حقيقتها

حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو وهي اخص من مفهومه لأن حقيقة الشيء عبارة عن ذاتياته والمفهوم اعم وهو ما يفهم من اللفظ سواء كان ذاتيا له أو لا

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٠٣