تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الأول - المقصد السادس: لا يجوزقيام العرض بالعرض متبوعا لآخر إذ ليس هذا أولى من عكسه ممنوع لجواز أن يكون أحدهما لذاته مقتضيا لكونه متبوعا ومحلا والآخر مقتضيا لكونه تابعا وحالا (وهو) أي ما ذكرناه من قيام العرض بالعرض مع الانتهاء بالآخر إلى الجوهر (محل النزاع) فإن قيامه به مع عدم الانتهاء إليه مما لا يقول به عاقل قد احتج بعضهم بوجه ثالث فقال: لو جاز قيام العرض بالعرض لجاز قيام العلم بالعلم، ثم الكلام في العلم القائم بالعلم كالكلام في العلم الأول فيلزم التسلسل وهو مردود بأن المتنازع فيه قيام بعض الأعراض المختلفة قوله: (والقول إلخ) جواب سؤال مقدر لا يخفى تقريره.

قوله: (لجاز قيام العلم إلخ) إذ لا فرق بين عرض وعرض في جواز قيام أحدهما بالعرض دون الآخر فلا يرد أن الملازمة ممنوعة لأن الخصم لم يدع جواز قيام كل عرض بكل عرض: قوله: (قيام بعض الأعراض إلخ) لأن المراد أنه هل يجوز قيام العرض بالعرض إذا لم يوجد مانع آخر والتماثل والتضاد مانع لأنه يلزم اجتماع المثلين والمتضادين.

قوله: (والقول بأن التابع إلخ) هذا القول وإن ذكر في الاستدلال الأول وأجاب عنه المصنف بمنع مداره إلا أن الشارح ذكره هاهنا إشارة إلى اندفاعه على تقدير تسليم ذلك المدار ايضا وإلى اته لا يرد على جواب الوجه الثاني المبني على ذلك التسليم.

قوله: (لجاز قيام العلم بالعلم إلخ) فإن قلت لا يلزم من جواز القيام القيام بالفعل حتى يلزم التسلسل قلت: الجائز ما لا يلزم من وقوعه محال وقد لزم هاهنا وهذا المقدار يكفي في الإبطال لكن فيه بحث إما أولا فلأن المجوزين لقيام العرض بالعرض لا يجوزون قيام كل عرض بكل عرض كيف والعلم مشروط بحياة المحل عندهم اتفاقا فلا يجوزون قيامه بالعلم أصلا فالأولى أن يقال: لجاز قيام السواد بالسواد وأما ثانيا فلانتقاضه بكل نوع ممكن بأن يقال : لر أمكن أن يوجد فرد من الإنسان لأمكن ثان وثالث لا إلى نهاية ويلزم التسلسل والحل أن إمكان كل درجة في نفسها لا ينافي استحالة الكل لبطلان التسلبل كما أشرتا إليه فليكن هذا على ذكر منك فإنه ينفعك في مواضع. قإن قلت: التعليل المذكور لا يبطل جواز قيام العرض بالمرض بدرجة واحدة قلت: المجوزون لا يخصصون الجواز بها والمقصود إبطال كلامهم على آن المدعى استلزام الجواز بدرجة جوازه بدرجات وبه يتم الدليل لولا ما اشير إليه في الحال السابق من الفرق فنأمل: قوله: (وهو مردود بأن المتنازع فيه إلخ) وإذا كان التنازع في المحسلقلات للا يحرى الدليل المذ كور عند الأكثرين لامتناع وجود انواع مختلقة عند اكثر المعترلة واكشر اللاشللعرة كما سبق وفيه بحث لأنهم اتفقوا على إمكان آقراد غير متتاهية لكل توع ولمكلان الخرالك الشوعن لهسختلفين يكفي في إجراء الدليل بأن يقال: لو جاز قيام بعض الأعراض المختلقة بيحضهه للجلار آل يقوم فرد من السواد بفرد من الحلاوة وفرد من الحلاوة بالفرد المذكور من السواد وهكذا إلى غير النهاية اللهم إلا آن يقال عدم تجويزهم قيام أحد المثلين بالآخر بناء على لزوم انتفاء الاثنينية لأن المحل

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ٣٦