تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعتمد الضمان وعبارة م ر . وإلحاق الزركشي بسقوطه بالموت سقوطه بنحو مرض أو ريح شديدة فيه نظر لوضوح الفرق . اه كلامه وصرح به ح ل ونصه ولو سقطت ميتة بخلاف ما إذا سقطت لمرض أو ريح لأن للحي فعلا بخلاف الميت اه . قوله : ( وإن كانت الدابة وحدها ) هذا مقابل قول المتن وعلى راكب الدابة الخ المراد منه من صحبها فإنه يخرج به ما إذا كانت وحدها وعبارة سم . ولو كانت الدابة وحدها فإن اعتيد إرسالها وحدها في ذلك الوقت فلا ضمان وإلا فالضمان اه بحروفه . | قوله : ( أو ليلا ضمن ) أي إن قصر صاحبها في إرسالها ليلا ، وأما إذا فتحت الباب وحدها أو قطعت الحبل وخرجت وحدها لم يضمن ومحل ضمانه إن لم يقصر صاحب المال فإن قصر بأن حضر ولم يدفع عنه ، أو كان له باب فتركه مفتوحا أو وضعه في طريق فلا ضمان على صاحب الدابة . قوله : ( مطلقا ) أي ليلا أو نهارا ما لم يفرط صاحب المال ومحل التفصيل في إرسال الدابة بين الليل والنهار في إرسالها إلى الصحراء ، أما إرسالها في البلد فيضمن مطلقا ليلا أو نهارا وعبارة م د على التحرير والعبرة بالعادة وغيرها ، فإن جرت عادة أهل محل بإرسال الدواب ليلا ونهارا فلا ضمان أو بحفظها ليلا دون النهار ضمن ليلا لا نهارا . ولو انعكس الحكم انعكس الضمان أيضا وقد سئلت عن حادثة تقع في الشأم وهي أنه قد جرت عادتهم بإرسال الدواب فمرت دابة في طريق فصادفت إنسانا قاعدا في الطريق فقام فجفلت منه وتلفت فأجبت بأنه يضمن الدابة اه كاتبه اه بحروفه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٨٨