تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أرجحهما الأول ) معتمد لأن استيلاءه عليها أقوى . قوله : ( أوجههما الأول ) ضعيف ، والمعتمد أنه على الأول ما لم يكن صغيرا أو أعمى قال ابن قاسم : جزم به م ر ووجهه بأنها وإن كانت في يدهما بحيث يقضي لهما بها فيما لو تنازعاها إلا أن فعلها منسوب للمقدم نعم إن كان المتقدم لا أثر له بحيث كان سيرها منسوبا للمؤخر فقط كأن ركبها إنسان واحتضن مريضا لا حركة له فينبغي أن يكون الضامن المؤخر . قوله : ( على العاقلة ) لأنه خطأ . قوله : ( ويستثنى من إطلاقه ) أي من قوله : وعلى راكب الدابة الخ . وفي بعض الصور المستثنيات الضمان على غير الراكب الدابة وفي بعضها لا ضمان أصلا فليس المراد أنه في هذه المستثنيات ينتفي الضمان بالمرة بل المراد أنه لا ضمان على الراكب أعم من نفي الضمان بالمرة أو وجوبه على غير الراكب وقوله : صور أي خمسة . قوله : ( صبيا ) مفعول لأركبها . قوله : ( فالضمان على الأجنبي ) ولو كان مثلهما يضبط الدابة على المعتمد فقول شرح المنهج : لا يضبطها ليس بقيد فالضمان على الأجنبي مطلقا كما قاله ع ش قال في البيان : إن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن الصبي وإلا ضمن الولي اه سم . قوله : ( فرمحت ) أي رفصت . | قوله : ( على الناخس ) ولو رقيقا قال ع ش على م ر : أي ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز لأن ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره اه . قوله : ( ضمنه الراد ) ما لم يأذن له الراكب كما يعلم من التي قبلها وما لم يخف أي الراد على نفسه أو ماله منها ويشترط أيضا أن ينسب ردها إليه ولو بإشارة فإن رجعت فزعا منه فلا ضمان فالشروط ثلاثة اه م د . وقوله : ضمنه الراد انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام سيرها منسوبا لذلك الراد فليراجع رشيدي . قوله : ( سقوطها بمرض ) يؤخذ من شرح م ر . أنه غير مسلم فيهما بل

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٨٧