تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضيافة وليس معذورا بخوفه منهم مثلا وقوله : عزر أي عزره الإمام أو نائبه اه ق ل على الجلال . | قوله : ( المقدر بنصاب السرقة ) فإن كان دونه فلا صلب اه م د . وقوله : بنصاب السرقة ولو الجمع اشتركوا فيه واتحد حرزه ويعتبر قيمة محل الأخذ بفرض أن لا قطاع ثم إن كان محل بيع فذاك وإلا فأقرب محل بيع إليه شرح م ر . وقوله : ولو لجمع اشتركوا فيه هل المراد شركة الشيوع أو الأعم حتى لو أخذ من كل شيئا وكان المجموع يبلغ نصابا قطع الآخذ فيه نظر ولا يبعد الثاني تغليظا عليهم لكن قياس ما مر في السرقة الأول ويؤيده أنهم عللوا القطع بالمشترك بأن لكل واحد من الشركاء أن يدعي وفي المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه ومعلوم مما مر في السرقة أن القاطعين لو اشتركوا اشترط أن يخص كل واحد قدر نصاب من المأخوذ لو وزع على عددهم وإلا فلا اه ع ش على م ر . قوله : ( وقياس ما سبق ) أي في السرقة . قوله : ( قتلوا وصلبوا ) قضية العطف بالواو أنه لا ترتيب بين القتل والصلب وليس كذلك . فيشترط تقديم القتل على الصلب وما قيل : إنه يصلب حيا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت باطل . فيحرم ذلك كالخازوق والسلخ والخنق الذي يفعله الحكام . قال : ( فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) الحديث وعبارة شرح م ر قتل ثم غسل وكفن وصلي عليه ثم صلب مكفنا معترضا على نحو خشبة ، ولا يقدم الصلب على القتل لكونه زيادة تعذيب اه . وقد نهى عن تعذيب الحيوان وقد أشار الشارح لذلك قال المرحومي قال في الروض : وشرحه فلو مات من اجتمع عليه القتل والصلب أو قتل بقصاص من غير المحاربة سقط الصلب لأنه تابع للقتل فيسقط بسقوط متبوعه اه . وانظر هل يشترط طلب الولي للقتل أخذا مما تقدم في قطع اليد ويكون الشارح ترك التنبيه على ذلك اتكالا على ما سبق أولا ثم رأيت ح ل صرح بأنه لا يتوقف على طلب الولي للقتل اه . وبهامش شرح الروض ما نصه : قياس اشتراط النصاب لصلبه مع قتل اشتراط الحرز وعدم الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه فحرر ذلك . قوله : ( التنكيل ) أي إظهار النكال أي الحقارة ففي المختار نكل تنكيلا أي جعله نكالا وعبرة لغيره . قوله : ( ثلاثة أيام ) أي بلياليها فقط فلا تجوز الزيادة عليها وقوله : أيام أصله أيوام لأن مفرده يوم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء اه شبرخيتي على الأربعين . قوله : ( هذا إذا لم يخف التغير ) أي بغير نحو رائحة ،

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٧١