| فإن قيل : الستة زيد البخاري ومسلم . قوله : ( وعلى كلا الأمرين ) أي من أنه من تصرف المصنف أو أنه له فيه سلف هو منصوب على المصدر . أي صفة لمصدر محذوف أي قتلا صبرا م د . قوله : ( قال النووي ) غرضه بذلك تفسير القتل صبرا بنقل عبارة النووي وعبارة الجوهري . قوله : ( وقتله صبرا حبسه ) بصيغة الفعل الماضي في الفعلين . قوله : ( حبسه للقتل ) أي لأجل القتل ولو ساعة ثم يقتل فلو قتل من أول الأمر فلا يقال : قتل صبرا وليس المراد أنه يحبس ويمنع الطعام والشراب حتى يموت جوعا . قوله : ( أنه لا يقطع بها ) وهو قياس ما قدمه في حد الزنا وشرب الخمر أنه لا يثبت اليمين باليمين المردودة وهو المعتمد كما قاله الشارح والحاصل أن اليمين المردودة لا يثبت بها القطع ويثبت بها المال . | قوله : ( لأن القطع في السرقة ) أوضح من هذا ما علل به الطبلاوي حيث قال : لأن اليمين المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أن استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه ورجوعه عن الإقرار مقبول بالنسبة للقطع وهو حسن . وهذا الاحتجاج في شرح الروض اه سم . قوله : ( بإقرار السارق ) أي حرا كان المقر أو رقيقا إذا كان المسروق دون نصاب فإن كان نصابا وأقر بسرقته ولم يصدقه سيده فإنه يقطع ولا يثبت المال وإن كان بيده كما في شرح الروض . قوله : ( وذلك )
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي