سرقها ثانيا من مالكها الأول أو من غيره قطع أيضا لأن القطع عقوبة تتعلق بفعل في عين فيتكرر ذلك الفعل كما لو زنى بامرأة وحد ثم زنى بها ثانيا . قوله : ( بعد اندمال يده ) أي وجوبا وفارق الحرابة بأن اليد والرجل فيها حد واحد ولذلك يجوز تقديم قطع الرجل على اليد فيها ق ل على الجلال . وقوله : بعد اندمال يده الخ فلو والى بينهما فمات المقطوع بسبب ذلك فلا ضمان كما في ع ش على م ر . قوله : ( لما مر ) أي لئلا يفضي التوالي إلى الهلاك . قوله : ( أن السارق إن سرق الخ ) بكسر همزة إن لأن المراد أنه روى هذا اللفظ ، وهو وإن كان مجملا لكن بينته أدلة أخرى . قوله : ( لئلا يفوت جنس المنفعة عليه ) أي من جهة واحدة فلا يقال : إنها فاتت عليه المنفعة لأنها ليست من جهة واحدة فلو قطعت يده اليسرى بعد اليمنى إن سرق ثانيا لفات جنس المنفعة عليه من جهة واحدة وهي منفعة اليدين اه شيخنا . وعبارة ق ل على الجلال وحكمة اختصاص القطع باليدين والرجلين لأنهما آلات السرقة بالأخذ والمشي وقدمت اليد لقوة بطشها ، وقطع من خلاف لإبقاء جنس المنفعة عليه وإنما لم يقطع ذكر الزاني إبقاء للنسل ، ولا لسان القاذف إبقاء للعبادات ، وغيرها كما مر والأمر بقتل السارق منسوخ أو مؤول بمن استحل أو ضعيف بل قال : ابن عبد البر منكر لا أصل له اه . قوله : ( تعزير ) أي لا يزجر التعزير . قوله : ( الأربعة ) هم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ونظمها بعضهم بقوله : | أعني أبا داود ثم الترمذي | والنسائي وابن ماجه فاحتذي
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي