تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الملاهي أن هذا محرم لعارض دون تلك ولهذا لا تباح إلا لضرورة . قوله : ( والعاشر الخ ) قال بعضهم : الأولى حذف هذا الشرط وما أخرجه به يخرج بالشرط السادس وهو عدم الشبهة وأيضا فما معنى كون الملك تاما قويا وما معنى كون الملك غير تام ، وغير قوي في المسائل التي أخرجها . إلا أن يقال المراد : بالملك التام القوي أن يكون مالكه معينا سواء كان واحدا أو متعددا والمراد بكون الملك فيما أخرجه غير تام الخ أن الحق لجميع المسلمين لا يختص به واحد دون آخر والتعبير بالملك فيه نوع مسامحة لأنه لا ملك وإنما هو استحقاق انتفاع . | قوله : ( تاما قويا ) يقتضي أن المسلمين يملكون حصر المسجد ونحوها ملكا ضعيفا وليس كذلك إذ الثابت لهم الاختصاص لا الملك ففي هذا الكلام نظر وقد يقال قوله : تاما قويا أي بأن يختص به معين أخذا مما بعده . قوله : ( فلا يقطع مسلم ) يتأمل تفريعه على كون الملك تاما قويا فقد يقال : ما معنى كون الملك في هذا غير تام وغير قوي إلا أن يقال ما للمسلمين فيه حق مما هو مملوك فملكه غير تام وغير قوي فالمراد بالقوي أن يختص به معين اه م د . وعلى كل ففيه تساهل وقد أخرجه شيخ الإسلام بشرط عدم الشبهة للسارق وما ذكر فيه له شبهة . قوله : ( حصر المسجد ) أي إذا كان عاما أما إذا كان خاصا بجماعة فالموقوف عليهم يفضل فيهم التفصيل الذي في الشارح وأما غيرهم فيقطع مطلقا م ر . قوله : ( ولا سائر ما يفرش فيه ) كالبساطات والسجادات ولو في بعض الأيام كالجمع والأعياد . وقوله : المعدة للزينة . انظر ما المراد بالمعدة للزينة فإن الحصر إذا فرشت ولو يوم العيد فهي معدة للاستعمال . فلعل المراد بها حصر أو سجادات تعلق على الحيطان في بعض الأيام للزينة لأنه لا استعمال حينئذ اه . ومثل الحصر المنبر ، والدكة وكرسي الواعظ وإن لم يكن السارق خطيبا ولا واعظا ولا مؤذنا ولا يقطع بسرقة بكرة بئر مسبلة على المعتمد كما في ح ل على المنهج وينبغي أن يلحق بذلك أبواب الأخلية لأنها تتخذ للستر بها ، عن أعين الناس ع ش على م ر . قوله : ( كمال بيت المال ) ظاهره وإن زاد على ما يستحقه بقدر ربع دينار كما في المال المشترك اه سم . | قوله : ( حصر الزينة ) وهي التي تفرش في الأعياد ونحوها كالجمع ، شيخنا خلافا لمن خصها بالتي تبسط على الحيطان . قوله : ( وبالمسلم الذمي ) وكذا مسلم لا يستحق الانتفاع بها بأن اختصت بطائفة ليس هو منهم كما هو قضية التعليل ز ي ومثله في شرح م ر . قال ع ش عليه : وليس منه أروقة الجامع الأزهر فإن الاختصاص بمن فيها عارض إذ أصل المسجد ، إنما وقف للصلاة والمجاورة به من أصلها طارئة . قوله : ( فيقطع ) وأما سرقته من كنائسهم فينبغي أن

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٥٧