| قوله : ( فإن بلغ إناء الخمر ) مقابل لمحذوف أي وهذا إن لم يبلغ إناء الخمر نصابا . | قوله : ( هذا ) أي كونه يقطع بإناء الخمر . قوله : ( أما إذا قصد تغييرها ) أي بالإراقة قوله : بدخوله أي للحرز . قوله : ( في الأولى ) هي قوله : إذا قصد تغييرها بدخوله والثانية هي قوله : أو بإخراجها . وقوله : وسواء راجع لكل منهما . وقوله : بقصد السرقة أم لا متعلق بإخراجها . وبقوله : أو دخل على وجه التنازع . قوله : ( وطنبور ) هو بالضم فارسي معرب والطنبار بالكسر لغة فيه اه مختار قوله : ( فإن بلغ مكسره ) المراد بمكسره خشبه وأجزاؤه من الحبال على فرض لو فصلت وأزيلت صورتها وليس المراد الكسر الحقيقي . قوله : ( هذا ) أي محل كونه يقطع بمكسره إن بلغ نصابا قوله : ( ما لا يحل ) ليس هذا مكررا مع ما تقدم بلى هو أعم لأن ما تقدم خاص بالشعر المحرم وما هنا أعم من الشعر وغيره . قوله : ( والقرطاس ) أي الورق . وحاصل الفرق بين التقويم المباح والمحرم أن المباح يقوم بهيئته مكتوبا مع الجلد والمحرم يقوم الورق بفرض كونه أبيض من غير كتابة . قوله : ( يبلغ نصابا ) هذا قد تقدم فهو مكرر قوله : ( ليشهره بالكسر ) أي ليشهر كسره بين الناس وقال م د : أي لينظر إليه في إزالة المنكر قوله : ( ولو كسر إناء الخمر ) مقابل لمحذوف أي ما تقدم إذا سرقها صحيحة فإن كسرها قبل إخراجها ثم أخرجها فكذلك . أي إن بلغ نصابا قطع وإلا فلا كحكم الصحيح ومحل القطع في الجميع ما لم يقصد إزالة المعصية سواء قبل الدخول أو وقت الإخراج وإلا فلا قطع . قوله : ( والطنبور ونحوه ) أي كالمزمار والصنم والصليب كحكم الصحيح أي كحكم الإناء الصحيح إذا سرقه لا بقصد التغيير كما مر . قوله : ( أو إناء النقد ) وتعتبر قيمته بهيئته وصورته . والفرق بينه وبين آلات
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي