تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى فضاء القبر لأنه لم يخرجه من تمام الحرز وبحث بعضهم اشتراط كون كل من القبر والميت محترما ليخرج قبر في أرض مغصوبة وميت حربي ولو سرق ثوبا من حمام . وهناك حارس قطع بشروط : الأول استحفاظه الحارس ، الثاني دخول السارق بقصد السرقة فإن دخل على العادة وسرق لم يقطع ، الثالث أن يخرج السارق الثياب من الحمام كما في الروضة عن فتاوى الغزالي اه سم . وهو أي الكفن كالعارية للميت لأن نقل الملك إليه غير ممكن فهو ملك لمن كفنه من وارث أو أجنبي . فيخاصم مكفنه سارقه فإن كفن من التركة خاصمه الورثة واقتسموه أو من مال أجنبي أو سيد أو بيت المال خاصمه المالك في الأوليين والإمام في الثالثة ومتى ضاع قبل قسمة التركة وجب إبداله منها فإن قسمت أو لم تكن فعلى المسلمين اه ز ي . | قوله : ( ولم يقدر عليه ) أي على ثمنه قوله : ( بسرقة حطب الخ ) أي بعد حيازتهما أو كانا في صحراء محرزة بحارس وكذا الثمار على الأشجار إن كان لها حارس وأما نفس الأشجار فإن كانت في البيوت كانت محرزة ، وإلا فلا بد من حارس . قوله : ( لذلك ) أي لعموم الأدلة قوله : ( وبماء وتراب ) وقيل : لا يقطع بسرقة ماء من حرز مثله وعليه الغرم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ ) قال في القواعد : ويحرم على الشخص أن يأخذ متاع الغير على وجه المزاح لأن فيه ترويعا لقلبه اه سم وح ل . وتردد الزركشي في سرقة مصحف موقوف للقراءة فيه في المسجد والأوجه عدم القطع ولو غير قارىء لشبهة الانتفاع به بالاستماع للقارىء فيه كقناديل الإسراج اه . شرح ابن حجر وقناديل وهو بكسر القاف معروف ووزنه فعليل لا فنعيل وفتح القاف لحن مشهور اه شوبري . قوله : ( لما مر ) أي لعموم الأدلة . قوله : ( نعم لو كان المكره الخ ) عبارة البرماوي نعم يقطع إن أكره عجميا يعتقد الطاعة وكذا ولو نقب الحرز ثم أمر صبيا غير مميز أو نحوه بالإخراج منه فأخرج فإنه يقطع الآمر أيضا فإن أمر مميزا أو قردا به فلا قطع لأنه ليس آلة له ولأن للحيوان اختيارا . فإن قلت : لو علمه القتل ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمن فهلا وجب عليه الحد هنا . قلت : أجيب

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٥٤