تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للغير قوله : ( لم يقطع ) لأنه لما جاز دخوله الحرز لأخذ ملكه صار ما فيه غير محرز بالنسبة له . قوله : ( ولو سرق مع ما اشتراه ) أي وكان دخوله بإذنه وكان قاصدا الشراء وإلا قطع . قوله : ( بعد تسليم الثمن ) وكذا قبله إن كان الثمن مؤجلا . قوله : ( لا يحصل بالموت ) أي بل بالقبول بعده قوله : ( فإن قيل الخ ) الإيراد على الصورة الثانية قوله : ( كشراء ) كأن وكل غيره في شرائه فاشتراه الوكيل قبل إخراج الموكل له وقوله : قبل إخراجه ظرف لملك . قوله : ( قبل إخراجه من الحرز ) أي وكذا بعده قبل الرفع إلى الحاكم . قوله : ( أو نقص في الحرز عن نصاب بأكل بعضه ) هذه تقدمت بعينها . ويجاب عن الشارح بأنه كان يغلب عليه الاستغراق في بحر الأحدية ، فيقع منه التكرار وغيره لا عن قصد كما وقع للسيد الدسوقي من الأمور التي لا تليق أن تقع من غيره . | قوله : ( ملك المسروق ) أي ملكا سابقا على السرقة وإن قامت بينة بل أو حجة قطعية بكذبه كما اقتضاه إطلاقهم شرح م ر . وهذا عده الشيخ أبو حامد من الحيل المحرمة ، وعد دعوى الزوجية من الحيل المباحة كما في سم . وعبارة ع ش على م ر ولا بما إذا ادعى ملكه وإن لم يكن لائقا به وكان ملك المسروق منه ثابتا ببينة أو غيرها وهي من الحيل المحرمة بخلاف دعوى الزوجية في الزنا فهي من الحيل المباحة ذكره الشيخ أبو حامد ولعل الفرق بينهما أن دعوى الملك هنا يترتب عليها الاستيلاء على مال الغير بالبيع ونحوه بخلاف الزوجية فجوز دعوى الزوجية فيه توصلا إلى إسقاط الحد اه بحروفها . قوله : ( دارئة ) أي مسقطة وادعاؤه الملك ليس قيدا حتى لو ادعى أنه ملك سيده أو ملك بعضه أو أنه أخذه من الحرز بإذنه أو أن الحرز مفتوح أو أن المسروق دون النصاب ، وإن

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٥١