تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو قلنا بنفوذ الاستيلاد لكان يقدر دخولها في ملك الأب قبيل العلوق مع أنها لا تقبل النقل من شخص إلى آخر والأول يجيب بأن المقدر ليس كالمحقق فاغتفر . قوله : ( نفذ إيلاده ) أي سواء كان موسرا أو معسرا . قوله : ( وحرمت على الزوج ) ولا نفقة لها مدة الحمل لعدم تمكن الزوج من التمتع بها والنفقة في مقابلة التمكين وحرمت على الابن أبدا لأنها موطوءة أبيه . قوله : ( فيحد واطئها ) نعم إن كان ممن يخفى عليه حرمة ذلك فلا حد للشبهة ويلزمه المهر إن لم تطاوعه . قوله : ( لأن الإعفاف ) علة لقوله : فيحد واطئها وما بعده . قوله ( ولو شهد اثنان ) علم أن مسألة الشهادة بالاستيلاد والرجوع عنها . وكذا الشهادة بالتعليق والرجوع عنها لكل منهما حالتان ، الرجوع قبل الموت فلا يغرمون الآن ويغرمون بعد الموت وإن رجعوا بعد الموت غرموا في الحال . وقد ذكر الشارح هذين القسمين وأما التعليق فذكر حكم ما إذا رجعوا بعد وجود الصفة فيغرمون في الحال ، وإن رجعوا قبل وجود الصفة فلا يغرمون في الحال ويغرمون بعد وجود الصفة وهذه لم يذكرها الشارح . قوله : ( لم يغرما شيئا ) أي للسيد فلا ينافي أنهما يغرمان لوارثه كما يأتي . قوله : ( وليس ) أي الرجوع عن الشهادة كإباق إلخ . قوله : ( حتى يعود إلى مستحقه ) بخلاف الشاهد فإنه لم يضع يده على أم الولد . قوله : ( غرما ) أي الشاهدان اللذان شهدا على إقرار السيد بإيلاد أمته أي غرما قيمة الأمة المذكورة وقت موت سيدها كما هو الظاهر ؛ لأنهما فوتا على الوارث رقها بشهادتهما . قوله : ( أن أم الولد ) أي لسيدها وإنما لزمه قيمته لأنه فوت رقه على السيد بظنه والمراد قيمته وقت ولادته قوله : ( فالولد ) أي ولده منها . قوله : ( وتنفق على نفسها ) أي منه ثم إن فضل منه شيء عن مؤنة نفسها ينبغي أن يمتنع عليها التصرف فيه لأنه مملوك للسيد . ا ه . سم . قوله : ( أو على إيجارها ) لتنفق على نفسها من أجرتها .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٨٤