لو قلنا بنفوذ الاستيلاد لكان يقدر دخولها في ملك الأب قبيل العلوق مع أنها لا تقبل النقل من شخص إلى آخر والأول يجيب بأن المقدر ليس كالمحقق فاغتفر . قوله : ( نفذ إيلاده ) أي سواء كان موسرا أو معسرا . قوله : ( وحرمت على الزوج ) ولا نفقة لها مدة الحمل لعدم تمكن الزوج من التمتع بها والنفقة في مقابلة التمكين وحرمت على الابن أبدا لأنها موطوءة أبيه . قوله : ( فيحد واطئها ) نعم إن كان ممن يخفى عليه حرمة ذلك فلا حد للشبهة ويلزمه المهر إن لم تطاوعه . قوله : ( لأن الإعفاف ) علة لقوله : فيحد واطئها وما بعده . قوله ( ولو شهد اثنان ) علم أن مسألة الشهادة بالاستيلاد والرجوع عنها . وكذا الشهادة بالتعليق والرجوع عنها لكل منهما حالتان ، الرجوع قبل الموت فلا يغرمون الآن ويغرمون بعد الموت وإن رجعوا بعد الموت غرموا في الحال . وقد ذكر الشارح هذين القسمين وأما التعليق فذكر حكم ما إذا رجعوا بعد وجود الصفة فيغرمون في الحال ، وإن رجعوا قبل وجود الصفة فلا يغرمون في الحال ويغرمون بعد وجود الصفة وهذه لم يذكرها الشارح . قوله : ( لم يغرما شيئا ) أي للسيد فلا ينافي أنهما يغرمان لوارثه كما يأتي . قوله : ( وليس ) أي الرجوع عن الشهادة كإباق إلخ . قوله : ( حتى يعود إلى مستحقه ) بخلاف الشاهد فإنه لم يضع يده على أم الولد . قوله : ( غرما ) أي الشاهدان اللذان شهدا على إقرار السيد بإيلاد أمته أي غرما قيمة الأمة المذكورة وقت موت سيدها كما هو الظاهر ؛ لأنهما فوتا على الوارث رقها بشهادتهما . قوله : ( أن أم الولد ) أي لسيدها وإنما لزمه قيمته لأنه فوت رقه على السيد بظنه والمراد قيمته وقت ولادته قوله : ( فالولد ) أي ولده منها . قوله : ( وتنفق على نفسها ) أي منه ثم إن فضل منه شيء عن مؤنة نفسها ينبغي أن يمتنع عليها التصرف فيه لأنه مملوك للسيد . ا ه . سم . قوله : ( أو على إيجارها ) لتنفق على نفسها من أجرتها .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي