تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( كما لا يرفع إلخ ) هذا قياس مع الفارق لأن الإنفاق يجب بالملك دون الاستمتاع وأيضا الإنفاق لا بد منه بخلاف الاستمتاع من ثم قال المرحومي انظر ما الجامع أي ما الجامع بين الإنفاق والاستمتاع فإن الإنفاق يجب بالملك دون الاستمتاع فينبغي التعليل بأن طريق تحصيل النفقة لم ينحصر في العتق والتزويج حتى يجبر على أحدهما بل يكفي تخليتها للكسب أو إيجارها لأجله أي لأجل الإنفاق قال بعضهم : ولو أسقط قوله كما لا يرفع ملك اليمين إلخ . كما أسقطه م ر لكان أولى لما لا يخفى ولا يجبر على بيعها من نفسها . قوله : ( فإن عجزت عن الكسب ) أي الجائز اللائق بها . قوله : ( في بيت المال ) أي فرضا بالفاء لا قرضا بالقاف ، فإن تعذر فعلى مياسير المسلمين ق ل . قوله : ( والله أعلم بالصواب ) انظر هل أفعل التفضيل على بابه أو لا ويمكن أن يقال : إن نظر لعلم الأئمة وغيرهم بالأحكام بالنسبة لما في الظاهر فأفعل التفضيل هنا على بابه . وإن نظر لما ذكر بالنسبة لما في نفس الأمر فأفعل التفضيل ليس على بابه إذ لا يعلم ما في نفس الأمر إلا الله عز وجل . وقال بعض الشيوخ : كأن المصنف قصد بذلك التبري من دعوى الأعلمية ا ه . قال العلامة ابن حجر بعد قول المنهاج والله أعلم : أي من كل عالم . وزعم بعض الحنفية أنه لا ينبغي أن يقال ذلك . قيل مطلقا وقيل للإعلام بختم الدرس . ويرد بأنه لا إيهام فيه بل فيه غاية التفويض المطلوب بل في حديث البخاري في باب العلم في قصة موسى مع الخضر صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليهما ما يدل له . ا ه . . كلامه وقوله بالصواب أي إصابة الحق لما يوافق الواقع من القول والفعل وهو ضد الخطأ . ا ه . ديربي في ختم سم . | قوله : ( من الإقناع ) أي الرضا من قنع كرضى وزنا ومعنى والأولى أن يقول أي الإرضاء لأن الإقناع مصدر أقنع أي جعل غيره قانعا لأن الهمزة صيرته متعديا بعد أن كان لازما . قوله : ( في حل ألفاظ ) أي ومعناه وإنما آثر التعبير بالألفاظ تواضعا منه وفي تسميته بذلك الإشارة إلى أن من قنع به كفاه عن غيره . قوله : ( فدونك ) اسم فعل بمعنى خذ وقوله : مؤلفا هو أخص من المصنف لأنه يعتبر فيه حصول الألفة بين الأجزاء دون المصنف وظاهر ما يأتي في كلامه أن التعبير به هنا من التفنن في العبارة . | قوله : ( موضح المسائل ) يجوز فيه بناؤه للفاعل وبناؤه للمفعول أي وقع عليه التوضيح والمسائل جمع مسألة وهي إثبات المحمول للموضوع وله اعتبارات كثيرة منها أن يسأل عنه . وبهذا الاعتبار يقال له مسألة باعتبار أنه يطلب لدليل يقال له : مطلوب إلى غير ذلك اه . وقال شيخ الإسلام في شرحه لرسالة آداب : البحث ويسمى من حيث إنه يسأل عنه مسألة ومن حيث إنه يقع فيه البحث مبحثا ومن حيث إنه يستخرج بالحجة نتيجة ، ومن حيث إنه يطلب بالدليل

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٨٥