تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( كان الحكم كذلك ) أي لم تصر أم ولد . قوله : ( أو دون أكثره ) الضمير لمدة الحمل لأنها اكتسبت التذكير من المضاف إليه . قوله : ( من حين وطء ) صوابه من غير وطء كما في بعض النسخ وعبارة الروض أو لدون ستة أشهر فأكثر إن لم يطأ بعد الملك . قوله : ( لدون أقله ) صوابه لستة أشهر فأكثر من الوطء الواقع بعد الملك فإن دون الأقل هو دون ستة أشهر ، وتقدم أنها لا تصير أم ولد لأن هذه هي المسألة الأولى ا ه م د . وكون هذه هي الأولى غير ظاهر لأن الأولى دون الأقل من الملك وهذه دون الأقل من الوطء . قوله : ( فيحكم بحصول علوقه ) : فتصير أم ولد قوله : ( وصارت أم ولد ) صورة ذلك أن رجلا وطئ أمة غيره بشبهة وانعقد الولد حرا ثم ملكها بعد ذلك هل تصير بمجرد الملك مستولدة أو لا ؟ وصورة التي قبلهما أن يطأ أمة غيره بنكاح أو بزنا . وانعقد الولد رقيقا ثم اشتراها في حال النكاح ، فإنها لا تصير مستولدة بمجرد الملك فيكون قول المتن . وإن ملك الأمة مطلقة إلخ راجعا لقول المتن ومن وطئ أمة غيره على اللف والنشر المرتب وقوله : وصارت بمعنى تصير وهو معطوف على جواب الشرط وهو لم تصر لكن يصير الضمير في صارت عائدا على الأمة المطلقة مع أنه غير مراد ويجاب بأن الضمير راجع للأمة بدون قيدها . قوله : ( سبب للحرية ) فيه أنه إنما يكون سببا لها إذا كان العلوق في ملكه . 0 0

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٨٢