مهر لفرعه ، وإن وطئ بمطاوعتها إن لم تصر به أم ولد أو صارت وتأخر إنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يجب لتقدم الإنزال على موجبه أو اقترانه به ولا حد لأن له في مال فرعه شبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله فوجب عليه المهر وانتفى عنه الحد . وإن كانت أم ولده للفرع ويلزمه التعزير لارتكابه محرما لا حد فيه ولا كفارة وولده منها حر نسيب للشبهة وتصير أم ولد له ولو معسرا إن كان حرا ولم تكن أم ولد لفرعه بذلك ويقدر انتقال الملك قبيل العلوق وجملة ما في الخاتمة خمس فروع وهي في كلامه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه خاتمة فيها قبيل المعلوق إليه . فإن كان غير حر أو كانت أم ولد لفرعه لم تصر أم ولد له لأن غير الحر لا يملك أو لا يثبت إيلاده لأمته فلأمة فرعه أولى وأم الولد لا تقبل النقل وعليه مع المهر قيمتها لفرعه لصيرورتها أم ولد له لا قيمة ولدها لانتقال الملك له قبيل العلوق . قوله : ( لم ينفذ استيلادها ) أي فمحل قولهم : من أولد أمة فرعه صارت مستولدة إذا لم يكن بنكاح . قوله : ( انفسخ نكاحه ) كما لو ملكها سيده لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم فكان الملك لسيده وهو الزوج فلذلك انفسخ نكاحه وتصير بوطئه بعد ذلك أم ولد كما سيذكره في الخاتمة ا ه . م د ، بخلافه : في مسألة الفرع لأن تعلق السيد بمال مكاتبه أشد من تعلق الأصل بمال فرعه . قوله : ( أو زوجته ) خرج الزاني فظنه غير معتبر . قوله : ( فما بلغت ) أي فالقدر الذي بلغته قيمته . قوله : ( على هذا التفصيل ) بين أن يظن الأمة زوجته الحرة ، وبين أن يظنها زوجته الأمة . قوله : بشرطه ) وهو سبب نكاح الأمة وأن يكون حينئذ فاقدا لمهر الحرة . وخائفا العنت . قوله : ( ومقتضى تعليلهم ) عبارة م ر . ومقتضى تعليلهم إرادة شبهة الفاعل والمراد بالتعليل قوله لتفويته رقه . . . إلخ . قوله : ( يرى بصحته ) أي يقول بصحته . قوله : ( وكذا لو أكره على أمة الغير ) أي على وطء أمة الغير أي فإن الولد يكون رقيقا لأن الزنا لا يباح بالإكراه . 0
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي