تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا مات السيد انفسخت الإجارة إن لم تكن سابقة على الاستيلاد ق ل على الجلال . قوله : ( لا يملك ) أي بعقد فلا ينافي أنه يملكها بغير عقد لأن له أن يؤجر نفسه . قوله : ( قياس ) مبتدأ خبره قوله : أن هنا كذلك وقوله : أنه الأولى بدل من ما وقوله : كذلك أي تصح إعارتها لنفسها وخالف شيخنا م ر . قوله : ( لو مات إلخ ) عبارة م ر ولو أجرها ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر بخلاف ما لو أجر عبده ثم أعتق فإن الأصح عدم الانفساخ والفرق تقدم سبب العتق على الموت أو الصفة على الإجارة فيهن بخلاف الإعتاق . وهذا أولى من فرق الشارح . ولهذا لو سبق الإيجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تنفسخ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق ا ه . بحروفه . قوله : ( انفسخت الإجارة ) ورجع المستأجر بقسط المسمى على التركة إن كانت وإلا فلا مطالبة له به ع ش . قوله : ( لا يملك ) أي حين الإعتاق بل يملكها المستأجر . قوله : ( ما يملكه ) : وهو الرقبة . قوله : ( نفسها ) أي بمنافعها . قوله : ( لا تنفسخ الإجارة ) لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق . 0 0 قوله : ( وله الوطء ) الظاهر من عبارة المتن الوطء معطوف على الاستخدام المجرور فغير الشارح إعرابه الظاهر ويمكن أن يكون بالرفع معطوفا على التصرف أي وجاز له الوطء . قوله : ( لأم ولده ) خرج بأم الولد أمها وبنتها فيمتنع وطؤهما لقولهم في النكاح : ومن وطئ امرأة حرم عليه بنتها وأمها . قوله : ( أو أحبل الشخص أمته المحرمة عليه ) فيه أن الوطء في هذه الصور ممتنع مطلقا قبل الإيلاد وبعده . قوله : ( وما لو أولد المبعض أمته ) فإنه لا يجوز له وطؤها لأنه ممنوع من التسري لأنه ليس أهلا للولاء ولذا صرحوا بأنه إذا لزمته كفارة لا يكفر بالإعتاق للزوم الولاء له وهو ليس له أهلا . قوله : ( وإذا مات السيد ) واسترقاقه كموته وتنفسخ إجارته لو كانت مؤجرة لاستحقاقها

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٧٦