تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ومع ذلك لو استولدها ) أي الوارث . قوله : ( ولكن لا يحكم ببلوغه ) معتمد . قوله : ( أنه لا يثبت استيلاده ) معتمد . وقوله : والذي صوبناه ضعيف وهو من كلام البلقيني وانظر هذا مع قوله والمعتمد الاستثناء ، فإن فيه قلاقة م د . وقوله : فرجح نفوذه ضعيف . قوله : ( تستثنى هذه ) أي من نفوذ الاستيلاد . قوله : ( ورجح السبكي ) معتمد . قوله : ( أشبه ) يستفاد من هذا الشبه أنها إذا لم تبع في دين المفلس بأن اكتسب مالا ووفى الدين من غيرها . أو بيعت وملكها نفذ الإيلاد وهو كذلك ا ه م د . قوله : ( يشبهه بالراهن ) أي في أن جميع ماله كأنه مرهون على الديون . قوله : ( ثم مات رقيقا ) ليس بقيد . قوله : ( المحترم ) أي حال خروجه بأن لا يخرج على وجه محرم وكان ذلك في حياة السيد فإن فعلت ذلك بعد موت السيد ثبت النسب ولا تعتق به لانتقالها إلى ملك الغير وهو الوراث حال علوقها . ح ل . وقوله : ثبت النسب أي والإرث لكون منيه محترما حال خروجه . ولا يقال : يلزم عليه إرث من لم يكن موجودا عند الموت . لأنا نقول : وجود أصله كوجوده ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال دخوله خلافا لبعضهم وقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحق الولد به . وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة فحبلت منه . ا ه . زي وعبارة شرح م ر لانتفاء ملكه لها حال علوقها فتكون هذه الصورة خارجة بقول المتن أمته . وذلك لأنها في هذه الصورة وقت علوقها ليست أمة للسيد وانظر لو وطئ زوجته أو أمته ظانا أنها أجنبية وخرج منيه هل هو محترم اعتبارا بالواقع أو لا نظرا لظنه المذكور ؟ فيه نظر والظاهر الأول كما قاله سم في شرح الغاية حيث قال والعبرة في الاحترام بحال خروجه فقط ولو باعتبار الواقع فيما يظهر كما لو خرج بوطء زوجته ظانا أنها أجنبية فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية اعتبارا بالواقع دون اعتقاده ولو استمنى بيده من يرى حرمته فالأقرب عدم احترامه كما في شرح م ر . فلا عدة به ولا نسب يلحق به كما قاله سم ومن المحترم كما شمله حده ما خرج بسبب

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٧٤