| فصل : في أمهات الأولاد
أي أحكام أمهات الأولاد كحرمة بيعها وهبتها وجواز وطئها واستخدامها ولم يقل المستولدات تبركا بلفظ الحديث الآتي والأمهات بكسر الهمزة وضمها كما قرئ بهما في السبع وعبر في المنهج بكتاب لأنه عتق بالفعل وما قبله بالقبول وأيضا العتق فيه قهري فلم يندرج في كتاب العتق والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موتها قبل موت السيد كما تقدم عن شرح م ر وقال حج الاستيلاد أقوى لنفوذه من المجنون والمحجور عليه بسفه والعتق اللفظ لا ينفذ منهما فدل ذلك على اهتمام الشرع بالاستيلاد فيكون أقوى ويؤخذ من كون اللفظ أقوى أنه لا يترتب على عتق المستولدة ما يترتب على الإعتاق المنجز باللفظ ومنه ﴿ إن الله يعتق بكل عضو من العتيق عضوا من المعتق ﴾ ا ه . والحكم المرتب على الاستيلاد خاص بهذه الأمة ا ه ع ش على م ر بزيادة . وقيل : هما سواء وهذا القيل حكاه سم على المنهج ولم يعلله بشيء . ا ه . قوله : ( ختم المصنف إلخ ) كان الأولى أن يقدم هذا عند قوله : كتاب العتق ، اللهم إلا أن يقال أتى به ههنا لأجل قوله : وأخر إلخ . قوله : ( بالعتق ) أي بكتاب العتق . قوله : ( وشارحه ) مفرد مضاف ، فيعم . قوله : ( ومشايخنا ) بالياء لا بالهمز كمعايش لأن الياء لا تقلب همزة إلا إذا كانت زائدة وهي هنا أصلية . قال في الخلاصة : والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد قوله : ( منها ) أي من النار وختمه أيضا بما ذكر ليناسب الختام الافتتاح فالافتتاح بالعبادات والختام بالعتق الذي هو أفضل القربات وبين العبادة والقربة تناسب واضح ا ه . شيخنا . قوله : ( مشوب بقضاء أوطار ) أي مخلوط يقال : شابه يشوبه خلطه يخلطه وقوله : أوطار أي أغراض ع ش وقال الشوبري في حاشيته على التحرير في باب صلاة الجمعة أوطار جمع وطر وهو الحاجة والشهوة ومنه ﴿ فلما قضى زيد منها وطرا ﴾ الآية . أي فيكون أدون رتبة من العتق الاختياري والحكم المترتب على الاستيلاد خاص بهذه الأمة . قوله : ( وأصلها إلخ ) هنا سقط والأصل جمع أم وأصلها إلخ فدخلها الحذف لا لعلة كيد بل للخفة واختلف في هائها فقيل زائدة وهو ما رجحه الأشموني عند قول الألفية : والهاء وقفا كلمه . فوزنها