تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباطل أنه يترتب عليه ما يأتي والفاسد كأن كان على خمر يترتب عليه الطلاق والعتق ويرجع السيد بالقيمة والزوج بالمهر . أي على الزوجة ا ه ل ح ومعنى كونهما فاسدين أن عوضهما فاسد وإن كانا نافذين بدليل وقوع الطلاق وحصول العتق وإنما أتى الشارح بمن أشار إلى أنه يتصور أيضا الفرق في كل عقد صحيح غير مضمن كالإجارة والهبة فإنه لو صدر من سفيه أو صبي وتلفت العين في يد المستأجر والمتهب وجب الضمان لبطلانهما ولو كانا فاسدين لم يجب ضمانهما لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه كما نقله الزيادي عن الإسنوي ومثله في شرح الروض . قوله : ( بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه ) لأن الحظ في الكتابة للمكاتب لا للسيد بخلاف الصحيحة والتعليل لا يبطلان بذلك . وخرج بالسيد المكاتب فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه وحجر سفه عليه وحجر الفلس . فلا تبطل بها فإن بيع في الدين بطلت ا ه شرح المنهج . وقوله : لا للسيد فهي تبرع من السيد على المكاتب وكل من المغمى عليه والسفيه لا يصح تبرعه كذا في ح ل و ز ي و ع ش وفيه أن الإغماء والسفه طرآ بعد الكتابة وقوله : فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه فإذا أفاق وأدى المسمى عتق شرح م ر وقضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي بشروطه . قوله : ( وفي أن المكاتب يرجع عليه ) : قال البلقيني مقتضاه أن السيد لا يملكه وقت أخذه وعندي ليس الأمر كذلك بل يملكه فإذا عتق ارتفع ذلك الملك واستشهد بما إذا علق طلاق زوجته على إعطاء دراهم فأعطته غير الغالب ملكه ، وله رده وطلب الغالب غير أنه في الكتابة يرتفع الملك قهرا وهنا بالاختيار سم . قوله : ( إن كان له قيمة ) خرج الخمر أي غير المحترم وعبارة شرح المنهج إن كان له قيمة بخلاف غيره كخمر فلا يرجع فيه بشيء إلا أن يكون محترما كجلد ميتة لم يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف ا ه وقوله : كخمر أي غير محترمة كما يعلم من قوله : إلا أن يكون أي المؤدى محترما كما قاله : الشوبري . وقوله : كجلد ميتة كأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة . وقوله : لم يدبغ قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره : إلا فالمدبوغ يرجع به وببدله إن تلف . ا ه . شيخنا قال : ع ش وهل العبرة بالقيمة بوقت التلف أو القبض أو أقصى القيم فيه نظر وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضمونا بأقصى القيم ا ه . قوله : ( بقيمته وقت العتق ) إذ لا يمكن رد العتق فأشبه ما إذا وقع الاختلاف في البيع بعد تلف المبيع في يد المشتري . ا ه . شرح المنهج : وقوله : إذ لا يمكن عبارة شرح م ر لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق لعدم إمكان رده . فهو كتلف مبيع فاسد في يد المشتري فيرجع فيه على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة والمعتبر هنا القيمة .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٥٩