المشتري كالوكيل لتضمن البيع الإذن له في القبض قلت : فرق بينهما بأن المشتري يقبض النجوم لنفسه بخلاف الوكيل قال في شرح المنهج : نعم لو باعها وأذن للمشتري في قبضها مع علمهما بفساد البيع عتق بقبضه لأن المشتري كالوكيل . قوله : ( وهبته كبيعه ) فلا تصح إلا برضاه ويصح بيعه من نفسه لأنه عقد عتاقة كما في أم الولد ا ه م د . قوله : ( عتق ) أي عن السيد . قوله : ( لم يعتق عن السائل ) لأن عتقه عنه يتضمن بيعه له وهو ممنوع من بيعه استقلالا أو ضمنا وكان المناسب أن يقول : لا يعتق لأن لم للماضي . 0 قوله : ( فلو لم يضع سيده ) المناسب الإتيان بالواو لأن هذه مسألة أخرى . قوله : ( به ) أي المذكور من النجوم بأن حال المكاتب سيده بمال الكتابة على آخر فيعتق بالحوالة وقوله : ولا تصح الحوالة عليه أي المكاتب وجهه ظاهر لأن مال الحوالة شرطه اللزوم وهذا غير لازم وقوله : المكاتب قن أي كقن لما مر أن القن هو الرقيق الذي لم يتصل به شيء من أحكام العتق . ا ه . م د . قوله : ( فكالبيع ) في نسخة فكالمبيع 0 0 قوله : ( فيه ) أي في عتقه .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي