تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لدون ستة أشهر من الوطء لم تصر أم ولد شرح المنهج . 0 قوله : ( كمؤنة حفظه ) وخوف عليه كأن عجل في زمن نهب وإن أنشأ الكتابة في زمن النهب لأن ذلك قد يزول عند المحل ولما في قبوله : من الضرر قال الماوردي والروياني : فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول وجها واحدا شرح الروض وانظر لو تحمل المكاتب المؤنة هل يجبر السيد كما في نظيره من تحمل المقترض أو المسلم إليه لمؤنة النقل سم . قوله : ( وإلا ) بأن امتنع لا لغرض أجبر على القبض أو على الإبراء لأن للمكاتب غرضا ظاهرا فيه وهو تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد ا ه وقوله : وهو تنجيز العتق أي إذا أراد دفع الكل وقوله : أو تقريبه أي إذا أراد دفع البعض . ا ه . عبد البر أو تنجيزه في النجم الأخير وتقريبه في غيره . قوله : ( ولو عجل بعض النجوم ) ويجري ذلك في كل دين عجل بهذا الشرط شرح م ر . قوله : ( ليبرئه من الباقي ) أي شرط ذلك من أحدهما ووافقه الآخر . ا ه . م ر . قوله : ( فقبض وأبرأه ) أي مع اعتقاد صحة القبض . قوله : ( بطلا ) أي القبض والإبراء لأن ذلك يشبه ربا الجاهلية فقد كان الرجل إذا حل دينه يقول لمدينه اقض أو زد فإن قضاه وإلا زاده في الدين وفي الأجل وعلى السيد رد المقبوض ولا عتق شرح المنهج وقوله : بطلا أي إن كان السيد جاهلا بالفساد فإن كان عالما به صح وعتق كما في م ر لأنه أبرأه لا في مقابلة شيء وقوله : يشبه ربا الجاهلية أي من حيث جلب النفع للمكاتب كجلبه لرب الدين في ذلك . ا ه . ح ل . أو من حيث جعل التعجيل مقابلا بالإبراء من الباقي فهو كجعلهم زيادة الأجل مقابلة بمال وقول الحلبي : أي من حيث جلب النفع إلخ . وإلا فما هنا في مقابلة النقص من الواجب وما في الجاهلية في مقابلة الزيادة ا ه . قوله : ( بيع النجوم ) لعدم استقرارها ولأنه بيع ما لم يقبض وما لم يقدر على تسليمه إذ العبد يستقل بإسقاطه وقوله : على تسليمه كان الأولى بل الصواب أن يقول : على تسلمه لأن المكاتب قادر على تسليمه والسيد عاجز عن تسلمه لأن المكاتب قادر على فسخها . قوله : ( وهذا هو المعتمد ) هو المعتمد عند م ر . قوله : ( وإن جرى بعض المتأخرين ) هو شيخ الإسلام وشيخ الإسلام شيخ الخطيب كما صرح به الخطيب فيما كتبه على البسملة . قوله ( ولو باع ) أي أتى بصورة بيع والأولى التفريع كما عبر به في المنهج . قوله : ( إلى المشتري ) : أي مشتريها أو مشتريه والمراد المشتري صورة لأن البيع باطل . قوله : ( لم يعتق ) فإن قلت إذا وكل السيد في قبض النجوم صح قبض الوكيل وعتق المكاتب فهلا جعلا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٥٥