تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ويمونه من أرش جناية عليه ) انظر إذا لم يكن له ما ذكر من الكسب وما بعده هل يمونه السيد من عنده أو يمان من بيت المال والظاهر الأول . قوله : ( ومهره ) أي إذا كان أنثى ووطئت بشبهة أو نكاح ا ه . قوله : ( صدق ) أي عملا بظاهر اليد م ر فيحلف أنه ليس بحرام . قوله : ( خذه ) استشكل بأنه حرام باعترافه فكيف يؤمر بأخذه وأجيب : بأنا نخيره فإذا اختار أخذه عاملناه بنقيضه أي فإن ادعى أنه لمالك معين ألزم بدفعه له وإلا فقيل : ينزعه الحاكم ويحفظه في بيت المال والأصح أنه يقال له : أمسكه حتى يظهر مالكه ويمنع من التصرف فيه فإن عاد وكذب نفسه وزعم أنه للمكاتب قبل ذلك منه . قوله : ( أو تبرئه ) المناسب أو أبرئه كما عبر به في المنهج قال في شرح المنهج : نعم لو كاتبه على لحم فجاء به فقال : هذا حرام فالظاهر استفصاله في قوله : حرام فإن قال : لأنه مسروق أو نحوه فكذلك أي يصدق المكاتب بيمينه أو لأنه غير مذكى حلف السيد لأن الأصل عدم التذكية . قوله : ( وإن أذن له سيده ) يظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا حج لأنه ربما جره إلى الوطء خوفا من هلاك الأمة بالطلق . قوله : ( لشبهة الملك ) الإضافة بيانية . قوله : ( والولد نسيب ) أي ليس من زنا . قوله : ( تبعه رقا وعتقا ) أي إن ولدته قبل عتق أبيه وعتقا فقط إن ولدته بعده فإن يعتق أبوه رق وصار ملكا للسيد وقوله : يمتنع بيعه وهل يمتنع استخدامه أيضا راجعه ق ل . قوله : ( وهو مملوك لأبيه ) أي ما دام مكاتبا . قوله : ( وإن ولدته لستة أشهر ) أي بعد العتق أي غير لحظة الوضع وإلا نقصت المدة عن أقل مدة الحمل ا ه ع ش . قوله : ( مطلقا ) أي في صورة الستة والأكثر . قوله : ( أو بعده في صورة الأكثر ) أي أو وطئها بعد العتق في صورة ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر . والحاصل : إن حملت بالولد قبل العتق يقينا فهو مملوك ولا تصير أم ولد وإلا فهو حر وهي أم ولد . ا ه . ق ل . قوله : ( فهي أم ولد ) لظهور العلوق بعد الحرية ولا نظر إلى احتمال العلوق قبلها تغليبا لها والولد حينئذ حر فإن لم يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٥٤