تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للندب . قوله : ( السيد ) : وكذا وارثه مقدما على مؤنة التجهيز ولو تعدد السيد واتحد المكاتب وجب قسط على كل منهم أو تعدد الرقيق وجب الحط لكل منهم ويقوم مقامه أي المقبوض غيره من جنسه وكذا من غيره إن رضي العبد به والدفع بدل عن الحط والآية شاملة لهما لأن الحط إيتاء وزيادة لأنه محقق ق ل . وشرح م ر وقوله : مقدما على مؤنة التجهيز أي تجهيز السيد لو مات وقت وجود الأداء أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا مقدار ما يجب في الإيتاء أما لو مات السيد قبل ذلك الوقت وجب تجهيزه مقدما على ما يجب في الإيتاء . ا ه . ع ش على م ر . قوله : ( أقل متمول ) صادق بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المالك متعددا وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما في المصراة من أن الصاع يتعدد بتعدد العاقد بأنه صلى الله عليه وسلم قدر اللبن لكونه مجهولا بالصاع لئلا يحصل النزاع فيما يقابل اللبن المحلوب في يد المشتري فيشمل ذلك ما لو كان اللبن تافها جدا فاعتبر ما يخص كل واحد بالصاع لعدم تفرقة الشارع بين القليل وغيره ولو كان المتمول هو الواجب في النجمين لم يسقط الحط بل يحط بعض ذلك القدر ا ه . ع ش على م ر وقال الشوبري : لا يجب الإيتاء لتعذره وانظر لو عقد بأقل متمول فماذا عليه وفي ق ل على التحرير أنه لا شيء عليه . قوله : ( من جنس مال الكتابة ) ويجب القبول حينئذ سم . قوله : ( جاز ) أي إن رضي به المكاتب م ر و ح ل . قوله : ( قبل العتق ) فإن أخر عنه أثم وكان قضاء سم وفي التهذيب أن وقت وجوبه من العقد إلى العتق موسع فيتعين عقد العتق ا ه زي عبارة م ر ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به فإن لم يؤد قبله ، أدى بعده وكان قضاء وليس لنا عقد معاوضة يجب الحط منه إلا هذا ا ه سم . قوله : ( واستثنى ) لعل وجهه في الأولى أن عتقه إنما يتحقق بالموت لاعتبار الثلث وقته فلا يتأتى فيه الإيتاء وفي الثانية أن المنفعة لا يتأتى فيها الإيتاء ويضاف إليهما ما لو كان كل نجم أقل متمول فلا حط . ا ه . م د . قوله : ( ما لو كاتبه ) أي وما لو أبرأه عن النجوم أو باعه من نفسه أو أعتقه ولو بعوض سم . قوله : ( والحط أولى من الدفع ) قال الماوردي : ولو أراد السيد أن يعطيه وأراد العبد الحط أجيب العبد لأنه يروم تعجيل العتق أي يريده سم وفي هذا تقديم الفرع على أصله إذ الآية دالة على الدفع لقوله تعالى { وآتوهم من

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٥٢