المال فهو الركن ولم يعده من الشروط فكان الأولى إبقاء المتن على ظاهره . قوله : ( لما ذكر ) أي لعدم تكليفه ولو علم السرقة لنحو قرد فسرق له فلا قطع لأن للحيوان اختيارا كما في شرح الشارح على المنهاج . قوله : ( المشار إليه أنه من الأركان ) فيه نظر لأن الركن هو المال المسروق وأما بلوغه نصابا فهو شرط فيه ق ل . قوله : ( نصابا ) أي يقينا فلو شك فيه ولو باختلاف الموازين أو المقومين أو الشاهدين فلا قطع مطلقا ولصاحبه الحلف على الأكثر للتقويم ، إذا لم يحلف الآخذ على الأقل ق ل على الجلال . وشذ من قطع بأقل من ربع دينار وخبر ( لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده ) إما أن يراد بالبيضة فيه بيضة الحديد وبالحبل ما يساوي ربعا كحبل السفينة أو الجنس أو أن من شأن السرقة أن صاحبها يتدرج من القليل إلى الكثير . اه س ل ولا قطع إلا إذا أخرجه من الحرز فلو دخل الحرز وأخذ النصاب وقدر عليه المالك قبل أن يخرج كما يقع كثيرا فلا قطع . | قوله : ( ولو كان الربع لجماعة الخ ) أشار به إلى أنه لا يشترط في النصاب اتحاد مالكه اه م د . قوله : ( وأن يكون خالصا ) أو أن يحصل من مغشوش كما قاله البرماوي : وهذا من الشارح زيادة على المتن فهو معطوف على المتن وكان يكفيه أن يقول : خالصا بعد قول : المتن نصابا ويستغني عن هذا التطويل والبعد عن المتن وعبارة ق ل على قوله : وأن يكون خالصا ليس قبل هذه ما يصح عطفها عليه والأقرب كونها وصفا لنصابا وضميرها عائد إليه اه . وقوله : ليس قبل هذه الخ ممنوع بل هو معطوف على قوله : أن يسرق فيكون من جملة الثالث كما قرره شيخنا . قوله : ( فإن كان في المغشوش الخ ) الحاصل أنه يعتبر في الذهب المضروب الوزن فقط وفي غير المضروب الوزن وبلوغ قيمته ما ذكر ولا يكفي بلوغ قيمته ما ذكر مع نقص وزنه اه ز ي . ويعتبر في الفضة القيمة مطلقا ح ل . لأن النصاب ربع دينار وهو لا يكون إلا ذهبا فتقوم الفضة به ولو كانت مضروبة فالصور ثلاثة اعتبار الوزن فقط ، اعتبار الوزن والقيمة ، اعتبار القيمة . قال ع ش على م ر : وربع الدينار يساوي الآن ثمانية وعشرين نصف فضة . قوله : ( ما قيمته ربع دينار ) أي يقينا بأن يقطع المقومون أن قيمته ذلك وإلا فلا قطع اه ز ي . قوله : ( لأن الأصل ) علة لقوله : ما قيمته ربع دينار والمراد بالأصل الغالب .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي