مشتركا بينهما قهرا عليه كما أن ما قبضه أحد الورثة مشترك لا يختص به وكذلك ريع الوقف إذا قبض أحد الموقوف عليهم شيئا منه لا يختص به ما عدا هذه الثلاثة إذا كان لجماعة دراهم وقبض أحدهم منها شيئا اختص به شيخنا . 0 0 قوله : ( من جهة ) متعلق بلازمة . ا ه . سم . قوله : ( لأنها ) أي دوامها . قوله : ( عند ذلك ) أي عند المحل . قوله : ( أو غاب ) محله ما لم يأذن له السيد . قوله : ( أو كانت غيبة المكاتب ) أظهر في محل الإضمار لئلا يتوهم رجوع الضمير للمال . قوله : ( دون مسافة القصر ) أي وفوق مسافة العدوى . قوله : ( على الأشبه في المطلب ) قيده البلقيني بما إذا لم يأذن له السيد في السفر وينظره إلى حضوره إلا فليس له الفسخ . ا ه . ز ي . وعبارة شرح م ر ولو حل النجم ثم غاب بغير إذن السيد أو حل هو أي المكاتب إلى مسافة القصر فللسيد الفسخ بخلاف غيبته فيما دونها كما اعتمده الزركشي وغيره قياسا على غيبة ماله . وبحث ابن الرفعة أن غيبته في مسافة العدوى كمسافة القصر وهو ضعيف ا ه . قوله : ( كان له ) أي للسيد . قوله : ( الغائب ) صفة للمكاتب لا للمال بدليل ما بعده . قوله : ( ومن جهة العبد ) متعلق بجائزة . وقال أبو حنيفة إنها لازمة من جهة العبد أيضا عميرة سم . قوله : ( ولو مع القدرة ) فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر ، والفسخ بنفسه ، وإن شاء بالحاكم قاله في المنهاج وهو صريح في عدم انفساخها بمجرد التعجيز سم . قوله : ( وله فسخها متى شاء ) وإن لم يعجز نفسه . ا ه . سم . أي له فسخها بنفسه كما في إفلاس المشتري بالثمن فإن للبائع الفسخ ومنه يعلم أنه لا يريد من الفسخ . ولا يحصل بمجرد التعجيز ا ه قال : ع ش وينبغي أنه لو ادعى الفسخ بعد حضور العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل منه ذلك إلا ببينة كما لو ادعى أحد العاقدين ، بعد لزوم البيع الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي