تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وعدم صبا وجنون ) هلا قال : وتكليف كما عبر به في المنهاج الأخصر منه والأفصح في الشرطية لأنها لا تكون عدمية . وأجيب بأنه عبر بذلك ليناسب ما بعده في أن كلا منهما عدمي ويرد عليه أنه لا يناسب ما قبله ولو راعى ذلك لقال ولا عدم إكراه . وأجيب : بأنه عبر بذلك لإدخال السكران . قوله : ( ككاتبتك ) أي ولا بد من إضافته إلى الجملة فلو قال : كاتبت يدك مثلا لم تصح الكتابة لأنها لا يصح تعليقها ع ش وما لا يصح تعليقه لا يصح إضافته للبعض . قوله : ( مع قوله إذا أديته ) لأن لفظها يصلح للمخارجة فاحتيج لتمييزها بقوله : إذا أديته إلخ . ولا يتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر . ويشمل برئت منه حصول ذلك بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها ، وفراغ الذمة شامل للاستيفاء ، والبراءة باللفظ . شرح م ر . قوله : ( أو نية ) أي عند جزء من الصيغة في الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فلا بد من التصريح بقوله . فإذا أديته فأنت حر . كما قاله القاضي حسين وغيره س ل . لأن المغلب فيها التعليق وهو لا يحصل بالنية سم . قوله : ( وقبولا ) أي فورا . قوله : ( ولم يذكر غيره ) قد ذكر الرقيق أيضا فيما تقدم بقوله : إذا سألها العبد إلخ . إلا أنه لما لم يذكر ما يشترط فيه وإن كان يعلم مما ذكر لزوما بعضه كان كعدم ذكره ا ه . قوله : ( في ذمة المكاتب ) هذا معلوم من قول المصنف إلى أجل معلوم فلا يمكن أن يكون المال مؤجلا إلى أجل معلوم وليس في الذمة . قوله : ( موصوفا بصفات السلم ) يغني عنه قوله الآتي معلوم عندهما إلخ . قوله : ( لأن الأعيان إلخ ) علة لمحذوف أي إنما لم تصح على عين لتوقف إيراد العقد عليها على ملكها والرقيق لا ملك له هذا ظاهر في غير المبعض إذا كوتب بعضه الرقيق لأنه يملك ببعضه الحر . قوله : ( لا يملكها ) أي العبد . قوله : ( إلى أجل ) أي وقت . قوله : ( ولو كان المكاتب مبعضا ) أي وإن كان يملك ببعضه الحر ما يؤديه . قوله : ( خالف القياس ) لأنه يبيع ماله بماله

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٤٣