تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ولا يتبعها ولدها ) أي المنفصل وقت التعليق لأن الخطاب معها فقط فلا يسري عليه وخرج بالولد الحمل . وحاصله أنه إن كان موجودا وقت التعليق تبعها مطلقا سواء انفصل قبل موت السيد ، أو بعده . وإن حملت به بعد التعليق وولدته قبل موت السيد لا يتبعها ، بل لا يعتق أصلا وإن ولدته بعد موت السيد . تبعها وكذا إن حملت به بعد موت السيد . قوله : ( في حكم الصفة ) وهي موت السيد مع مضي المدة وحكمها العتق . قوله : ( فيعتق ) الأولى ويعتق إلخ أي وأما أمه فمن الثلث ووجهه أنه تجدد بعد الموت فكان من رأس المال ولكن هذا ضعيف والمعتمد أنهما من رأس المال لأن ذلك تعليق لا تدبير . قوله : ( أن كلا منهما لا يجوز إرقاقها ) المناسب إرقاقه كما في بعض النسخ لأن الكلام في الولد وهذا قياس مع الفارق لأن ولد المستولدة كأمه في أنه يعتق من رأس المال فالضمير في إرقاقه راجع لكل . قوله : ( إذا علقت به بعد الموت ) أي حتى لا يجوز إرقاقه . قوله : ( إذا قرأت ) بفتح التاء ومت بضمها وقوله : إذا قرأت القرآن أي سواء همزه أو لا والمعتمد أنه إذا أتى بحرف التعريف بأن قال القرآن سواء أكان مهموزا أو لا اشترط في عتقه أن يقرأ جميع القرآن فإن قال : إن قرأت قرآنا فإنه متى قرأ شيئا منه فإنه يعتق وهذا هو المعتمد وما فصله الشارح طريقة له . قوله : ( والفرق التعريف والتنكير ) على هذا اقتصر في الروض وشرحه . ولم يزد على ذلك شيئا وهذا هو المعتمد وما بعده ضعيف مرحومي . فإذا علق بقراءة القرآن فلا يعتق إلا بقراءة جميعه . وإذا علق بقراءة قرآن بدون العتق بقراءة بعضه سواء أكان كل منهما مهموزا أم لا . قوله : ( عن النص ) أي نص الشافعي ولغة الشافعي بغير همز كما يأتي وهي قراءة سبعية . قوله : ( يطلق على القليل والكثير ) أي فقراءة البعض كقراءة الكل .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٣٧