تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وليس له التصرف إلخ ) وهذا بخلاف المالك حيث جاز له التصرف فيه قبل موته بما يزيل الملك ، فإنه مفوت على نفسه ولا كذلك الوارث فإنه مفوت على غيره فمنع منه لذلك ا ه . ونظير ذلك كما قاله الشيخ الزيادي للموصي الرجوع في وصيته في حياته وليس للوارث بعد موت الموصي الرجوع أ ج . قوله : ( وهذا ليس بتدبير ) والفرق أنه إن كان من قبيل التدبير عتق من الثلث ، وإن كان تعليقا عتق من رأس المال مع أنه عرف التدبير فيما تقدم وفرع عليه بقوله : فهو تعليق عتق بصفة ، فيقتضي أنهما متحدان في الحكم إلا أن يقال : إن بينهما عموما وخصوصا مطلقا فكل تدبير تعليق ولا عكس . فإذا علق العتق على الموت أو مع شيء قبله فهو تدبير محسوب من الثلث ويقال له تعليق أيضا وإن علقه بغير الموت أو بالموت وشيء معه أو بعده فهو تعليق عتق محسوب من رأس المال ولا يقال له تدبير . قوله : ( ليس هو الموت فقط ) بل مع الدخول أو مضي شهر بعده ع ش . وقوله : ( ولا مع شيء قبله ) هذا يفيد أنه لو علق على الموت مع شيء قبله كان تدبيرا ا ه . سم على المنهج . 0 0 قوله : ( ولو قال إن شئت ) أي إن شئت الحرية . قوله : ( اشترط وقوع المشيئة قبل الموت إلخ ) : وهذا بخلاف ما لو قال : إن مت فأنت حر إن شئت فإنه يحتمل إرادة المشيئة في الحياة ويحتمل المشيئة بعد الموت فيراجع ويعمل بمقتضى إرادته ، فإن قال : أطلقت ولم أنو شيئا فالأصح حمله على المشيئة بعد الموت . وبه أجاب الأكثرون : منهم العراقيون وشرطوا أن تكون المشيئة بعد الموت على الفور ا ه . زي . قوله : ( قبل الموت ) لتقدمها في الصيغة بخلاف ما لو قال : إذا مت فأنت حر إن شئت فإنه يعتبر المشيئة بعد الموت لتأخرها . كما هو ظاهر شوبري . قوله : ( فورا ) أي بأن يأتي بالمشيئة في مجلس التواجب شرح المنهج والمراد بالتواجب أي التخاطب فإن الخطاب إلقاء الكلام إلى الغير بقصد الإفهام . قوله : ( ولو قالا ) أي معا أو مرتبا ع ش . قوله : ( بموت الشريك ) أي الذي يموت آخرا . قوله : ( وله ) أي للوارث كسبه . أي كسب نصيبه وقوله : ثم عتقه . قال شيخنا : ويترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حال الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا : إنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٣٣