تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحتاج إلى قبول ولا يصح الرجوع عنه بالقول : كما تقدم . قوله : ( ولهذا ) أي لكونه تعليق عتق قوله : لا يفتقر إلى إعتاق أي من الورثة . قوله : ( دبر ) بضمتين . وتسكن الباء تخفيفا أي عقب الحياة . قوله : ( دبر غلاما ) اسم الغلام يعقوب والسيد أبو مذكور الأنصاري ا ه . أ ج . قوله : ( فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ) أي في دين كان على الرجل بحكم الولاية الشرعية والنظر في مصالحهم بثلاثمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه . وقال : اقض دينك ، ا ه ابن شرف . وفي م د على التحرير فباعه أي في حياة السيد وقيل بعد موته إذ الدين مقدم على التدبير فهو صحيح أيضا ا ه . قوله : ( فتقريره ) أي للتدبير المفهوم من دبر . ققوله : ( أقوى من التدبير ) أي لأن أم الولد تعتق من رأس المال والمدبر من ثلثه ا ه . قوله : ( بعد موتي ) راجع للثلاثة . قوله : ( أو دبرتك إلخ ) ولو دبر جزءا فإن كان شائعا كدبرت ثلثك أو نصفك كان تدبيرا لذلك الجزء فقط وإذا مات السيد عتق ذلك الجزء فقط ، ولا سراية لأن الميت معسر أو غير شائع كدبرت يدك فالمعتمد أنه صريح في تدبير الكل لأن ما قبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله كالطلاق . ويفرق بين هذا وبين الجزء الشائع حيث لا يسري بأن التشقيص معهود في الشائع دون اليد ونحوها ا ه . شرح م ر . قوله : ( أو أنت مدبر ) : وإن لم يقل بعد موتي أي فلا تحتاج مادة التدبير إلى أن يقول : بعد موتي بخلاف غيرها كما يؤخذ من صنيعه . قوله : ( أو حبستك ) أي منعت عنك التصرفات ببيع وغيره . وأنت خبير لأنه من صيغ الوقف . فكأنه أوصى بوقفه بعد موته فيكون صريحا في ذلك وما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره . فكيف يكون ذلك كناية في التدبير . وأجيب بأن التدبير والوصية متقاربان لصحة نية التدبير بصرائح الوقف القريبة لذلك . ا ه . حج . قوله : ( بعد موتي ) راجع للاثنين . قوله : ( من ثلثه ) أي

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٣١