قوله : ( فإن أعتق الجد ) بالبناء للمفعول وكذا في قوله : فإن أعتق الأب إلخ . قوله : ( فإن أعتق الأب ) أي بفرض أنه كان حيا وإلا ففرض هذه المسألة ، أنه مات رقيقا ا ه أ ج . قوله : ( جر ولاء إخوته ) يؤخذ منه أن لا يشترط في الإخوة كونهم أشقاء ، بل متى كان على إخوته ولاء انجر من مواليهم إليه ويصرح بذلك . قوله : انجر ولاء إخوته لأبيه من موالي الأم فإن الأخوة للأب تصدق بالأخوة للأب وللأم ، وبالأخوة للأب وحده . ا ه . ع ش على م ر . وانظر أي فائدة في جر ولاء إخوته إليه مع أنه يرثهم بالنسب وقد تظهر فيما إذا كان الولد المعتق أنثى . فإن إرثه لهم بالنسب فقط النصف فرضا وبالولاء النصف فرضا بالنسب والنصف الآخر بالولاء تعصيبا . قوله : ( إليه ) أي إلى هذا الولد . قوله : ( ولا يجر ولاء نفسه إلخ ) أي وإذا تعذر جره بقي موضعه شرح البهجة أي فولاؤه لموالي الأم على الصحيح . وقيل : إنه يصير كحر الأصل ، ولا وجه له . ا ه . شيخنا . قال البرماوي على المنهج : وعليه لو ماتت إخوته ورثهم موالي أمه لأن لهم الولاء على هذا الولد الذي له الولاء على إخوته بعتق أبيه . 0 0
| فصل : في التدبير
أي في الأمور المتعلقة به . قوله : ( وهو لغة النظر في عواقب الأمور ) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ التدبير نصف المعيشة ﴾ والتعريف المذكور في حق المخلوق وأما في حق الباري فمعناه إبرام الأمر وتنفيذه وقضاؤه ا ه . من كفاية الطالب لأبي زيد القيرواني . قوله : ( تعلق عتق بالموت ) أي موت السيد وحده أو مع صفة قبله ، لا معه ولا بعده . والمراد : تعليق عتق من مالك كما صرح به في المنهج فخرج به ما لو وكل غيره فيه فإنه لا يصح لأنه تعليق والتعاليق لا يصح التوكيل فيها ، كما لو وكل شخص آخر في تعليق طلاق زوجته فإنه لا يصح كما ذكره البرماوي والشوبري . فكان الأولى للشارح أن يزيد لفظ من مالك . قوله : ( فهو تعليق عتق بصفة ) أي فلا