أيضا بما إذا اشترت الأخت فقط أباها . ثم مات الأب ، ثم العتيق عنها ، وعن أخيها فيكون : ميراثه للأخ فقط ، وعلى ما نقله الشارح جرى السبكي في فتاويه نظما فقال : إذا ما اشترت بنت مع ابن أباهما وصارا له بعد العتاق موالي وأعتقهم ثم المنية عجلت عليه وماتوا بعده بليالي وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم هل الابن يحويه وليس يبالي أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة وهذا من المسئول جل سؤالي فأجاب : للابن جميع المال إذ هو عاصب وليس لفرض البنت إرث موالي وإعتاقها تدلي به بعد عاصب لذا حجبت فافهم حديث سؤالي وقد غلطت فيه طوائف أربع مئين قضاة ما وعوه ببالي ا ه ما في فتاوى السبكي . قوله : ( للأخ وحده ) أي لأخ البنت : وهو ابن الميت وإنما كان الولاء له لأنه عصبة المعتق بخلاف البنت فإنها وإن كان لها الولاء على العبد المذكور إلا أن أخاها عصبة المعتق من النسب وهو مقدم على معتق المعتق . قوله : ( والولاء لأعلى العصبات ) كذا في نسخة المؤلف وفي نسخة والولاء على العصبات وهي صحيحة والمعنى على ترتيب العصبات ا ه أ ج . وهذا كلام مستأنف . قوله : ( مثاله ) : أي الأعلى . قوله : ( فلو مات الآخر ) أي ابن المعتق وهو عم الولد الموجود . قوله : ( فلكل منهما ) أي العتيق وأبي معتقه ، أما العتيق فلأنه معتق له وأما أبو المعتق فلأنه عصبة معتقه . قوله : ( فلا ولاء لواحدة ) أي لا ولاء من أبيها إليهما لاشتراكهما في شراء الأب . أي فلا يقال : كل منهما تقول للأخرى أنت بنت عتيقي فأرثك لما مر من قوله : لا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها أو من منتم إليه بنسب أو ولاء وعبارة م د . وقوله : فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى أي لأن على كل منهما ولاء مباشرة فإذا ماتت إحداهما فللأخرى نصف مالها ، بالأخوة والباقي لمعتقها بالولاء . والحاصل : أن هذه لا تقاس
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي