قوله : ( بينهما ) أي بين المسلم والكافر إذا كان للمسلم قريب كافر . قوله : ( بمحياه ) أي بأحكام حياته من ولاية النكاح والعقل عنه ، ومماته أي فيصلي عليه ويرثه . قوله : ( اختلفوا في صحته ) أي فلا يحتج به . قوله : ( وحديث تحوز ) بالحاء المهملة . قوله : ( عتيقها ) أي موروث عتيقها . وقوله : ولقيطها فيه الشاهد ، فهو وجه تضعيفه لأن تركة اللقيط لبيت المال لا حق لها : فيه . وأما ولدها الذي لاعنت عليه أي لأجله فيمكن أن تحوز ماله بأن انفردت ، ولم ينتظم بيت المال ، فتحوز ماله فرضا وردا ا ه . | 0 0 قوله : ( وحكمه أي الإرث إلخ ) في تفسير الشارح الضمير بالإرث قصور مع أنه لا يناسب قوله : حكم التعصيب بالنسب في أربعة أحكام . فالصواب حذف الإرث . وجعل الضمير راجعا للولاء . وحاصل ذلك : أن قوله : أي الإرث فيه مسامحة من وجهين : الأول أن الإرث لم يتقدم له ذكر والثاني أنه جعل حكم الإرث بالولاء حكم التعصب بالنسب في أربعة أحكام منها الإرث فتئول : العبارة إلى أن حكم الإرث بالولاء حكم التعصيب بالنسب في الإرث مع زيادة وفي تلك ركاكة فكان الأولى إبقاء المتن على ظاهره ، ويقتصر على قوله : في أربعة أحكام عقب النسب . قوله : ( في صلاة الجنازة ) وجميع ما يتعلق بالميت . قوله : ( وينتقل ) الولاء أي فائدته كالإرث به وإلا فالولاء نفسه لا ينتقل كما أن نسب الإنسان لا ينتقل عنه . قوله : ( دون سائر الورثة ) كالأم والأخ للأم والزوجة . وقوله : ومن يعصبهم كالبنات والأخوات ، وهو عطف خاص على عام . قوله : ( ظاهر كلامه ) أي حيث قال : وينتقل . ويجاب : بأن المتن على تقدير مضاف ، أي فوائد الولاء ، فلا ينافي أنه كان ثابتا له من قبل .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي