ولا من ثلث المال في الثانية ولم يجزه الوارث فيهما وقوله : بقدر ثلث ذلك ، أي ثلث ما بقي بعد وفاء الدين أو ثلث المال . قوله : ( بمحاباة ) أي بنقص عن قيمته كأن اشترى بخمسين ما يساوي مائة . ا ه . سم . قوله : ( فقدرها ) : وهو الخمسون من رأس المال أي فيقطع النظر عنه ، ولا يدخل في الاعتبار ، بل يعتبر ما دفعه فقط هو الخمسون ، فإذا كان عنده مائة أخرى ، عتق العبد كله ، لأن الخمسين التي دفعها خرجت من الثلث والخمسون المحابى بها قطعنا النظر عنها فلو لم نقطع النظر عن المحابى به ، فإنه لا يعتق العبد إلا إذا كان عنده مائتان أخريان ، غير قيمة العبد فإن لم يكن عنده إلا الخمسون ، التي دفعها عتق منه بقدر ثلثها من النصف الثاني . قوله : ( لرقيق ) يخرج المكاتب والمبعض ، أما المكاتب فيقبل ولا يعتق على السيد ، وأما المبعض فإن كانت مهايأة فلكل حكمه ففي نوبته كالحر وفي نوبة السيد كالقن وإن لم تكن مهايأة فما يتعلق به قن وما يتعلق بسيده يأتي فيه ما مر ا ه أ ج والمناسب ذكر هذه المسألة في شروط السراية . قوله : ( جزء بعض سيده ) أي أصله أو فرعه . قوله : ( وقال في الروضة ) معتمد كما في م ر وما في المنهاج ضعيف أ ج . | 0 0
| فصل في الولاء
قيل : كان الأنسب تأخيره عن أبواب العتق كلها لأنه يترتب على جميع أنواعه . كما يأتي في قوله : سواء كان منجزا إلخ . إلا أن يقال : إنه ذكره بعد العتق بالقول : لثبوته للمعتق ولعصبته ، بخلاف التدبير والاستيلاد ، فإن الولاء فيهما للعصبة فقط . قوله : ( المعاونة والمقاربة ) متغايران والمقاربة للشيء القرب منه أي فكأنه أحد أقاربه . قوله : ( بالحرية ) الأولى بالعتق . قوله : ( متراخية ) أي أحكامها المترتبة عليها متأخرة عن أحكام النسب المترتبة عليه . قوله : ( والصلاة ) أي عليه .