تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. قوله : ( بل قال النسائي إلخ ) أي فلا دلالة فيه وبفرض دلالته يراد بذي الرحم ، الأصول والفروع ، حملا للمطلق على المقيد ق ل . قوله : ( لا يصح شراء الولي ) أي يحرم ولا يصح ح ل . قوله : ( إنما يتصرف عليه ) الأولى له . قوله : ( ولو وهب ) أي القريب المذكور لمن ذكر أي للطفل ، أو المجنون ، أو السفيه . قوله : ( به ) أي بقريبه ، أي بجميعه فإن كان لجزء منه لم يقبله مطلقا لضرره بالسراية ولزوم القيمة ق ل وعبارة شرح م ر . ولو وهب له أي جميعه فلو وهب له بعضه ، والموهوب له موسر لم يجز للولي قبوله ، وإن كان كاسبا لأنه لو قبله لملكه وعتق عليه وسرى فتجب قيمة حصة الشريك في مال المحجور عليه . ويفرق بينه وبين قبول العبد بعض قريب سيده وإن سرى بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله . إذا لم يلزم السيد المؤنة وإن سرى لتشوف الشارع للعتق والولي تلزمه رعاية مصلحة المولى عليه من كل وجه فلم يجز له التسبب في سراية يلزمه قيمتها ا ه . وفيه : أن المعتمد في مسألة العبد عدم السراية لكونه دخل في ملك السيد قهرا وعليه فما المانع من أن يقال : بوجوب القبول على الولي وعدم السراية على الصبي لأنه لم يملك باختياره إلا أن يقال : فعلى الولي لما كان بطريق النيابة عن الصبي بولايته عليه نزل منزلة فعل الصبي فكأنه ملكه باختياره ولا كذلك العبد ع ش على م ر . قوله : ( كأن كان هو ) أي المولى الموهوب له وفي هذه الحالة نفقته في بيت المال إن كان مسلما وليس له من يقوم به ، أما الذمي فينفق عليه منه لكن قرضا كما قالاه : في موضع وذكرا في آخر أنه تبرع شرح م ر . قوله : ( أو فرعه كسوبا ) أي أو كان فرعه الموهوب له كسوبا أي في صورة المجنون أي إذا وهب للمجنون فرعه الكسوب . وقال بعضهم قوله : أو فرعه كسوبا الأولى أن يقول : أو قريبه ، أي وهو الموهوب . | قوله : ( فعلى الولي قبوله ) : فإن أبى قبل له الحاكم فإن أبى قبل هو الوصية إذا بلغ دون الهبة لبطلانها ، بتراخي القبول سم . قوله : ( لم يجز ) : أي ولا يصح ح ل . قوله : ( عتق عليه ) ويرثه ع ش . قوله : ( لأن الشرع أخرجه ) أي فلا ضرر على الورثة لأنه لم يضيع عليهم شيئا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٢١