تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فإنها مغطاة ) كذا في خط المؤلف والأولى فإنه مغطى إذ الرأس مذكر لكن رأيت لبعضهم أن الرأس تؤنث في قويلة لأهل اللغة أ ج . قوله : ( اضرب الرأس ) محمول على ما إذا كان بها شعر ولم يحصل محذور تيمم أو هو ضعيف من جهة الإطلاق وعدم التفصيل . قوله : ( ولا تشد ) ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي إن تأذى بذلك والإكراه اه ح ل وفي ق ل على الجلال ولا تشد يده أي المحدود ولو أنثى واليد مفرد مضاف فيشمل اليدين معا فيحرم شدهما عند شيخنا م ر . ويكره فقط عند خ ط والأول موافق لما مر من تمكنه من وضع يده على ما يؤلمه . قوله : ( ولا تجرد ثيابه الخفيفة ) أي التي لا تمنع أثر الضرب ، وتظهر كراهة ذلك بخلاف نحو جبة ، محشوة بل يتجه وجوب نزعها إن منعت وصول الألم المقصود اه قال ع ش على م ر : وينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كعظيم أريد الاقتصار من ثيابه على ما يزري كقميص لا يليق به أو إزار فقط . قوله : ( وبما يضبط ) هو الذي في خط المؤلف وفي بعض النسخ ولم يضبط وهو تحريف اه أ ج . قوله : ( في كل دفعة ) بفتح الدال أي مرة من مرات التفريق قوله : ( ويكره الخ ) هذا إن لم تحصل نجاسة وإلا حرم اه ق ل .

| 3 ( ( فصل : في حد السرقة ) ) 3

| بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها وذكرها المصنف بعد ما تقدم لمناسبتها له في أن كلا من الكبائر ، ومن الكليات الخمس ، وقدمها على قطع الطريق لأنها كالجزء منه ، ولعمومها وخفائها وقلة الحد فيها ق ل . ولو قال الشارح : في حد السرقة وشروطها لكان أولى لأنه ذكر الأمرين : وأول من حكم بقطع السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة كما قاله الدميري : قوله : ( الواجب بالنص ) أي بآية ^ ﴿ والسارق والسارقة ﴾ ^ ( المائدة : 38 )

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٢